الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن وجد كنزاً في أرضه فإنه إما أن يكون مدفوناً في عهد دولة الإسلام ، وإما أن يكون من دفن الجاهلية ، ويعرف دفن الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم ، وبما يرى عليه من علاماتهم ، كأسماء ملوكهم وصورهم وصور صلبانهم وأصنامهم .
ويعرف دفن الإسلام بعلامات المسلمين ، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو اسم أحد الخلفاء أو بكتابة آية من قرآن وهكذا ، فإن علم أو ظن أنه دفن في عهد دولة الإسلام فهو لقطة تُعرَّف سنة، فإن وجد مالكها أو وارث مالكها فهي له ، وإلا فليتمتع بها من وجدت في أرضه. ومتى وجد مالكها أو وارثه فهو أحق بها ، وإن علم أو ظن أنه دفن في عهد الجاهلية فهو ركاز ، والركاز يخرج منه الخمس أولاً ، ويصرف في مصارف الزكاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : وفي الركاز الخمس . متفق عليه
وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لمالك الأرض ، قال خليل : وباقيه لمالك الأرض ..
وعليه.. فإذا كانت التركة قد قسمت كما هو واضح في السؤال ، وقلنا بأن الموجود لقطة فقد علمت الحكم فيه مما سبق بيانه ، وإن قلنا بأنه ركاز فإن أربعة أخماسه تكون للذي وجده.
والله أعلم .