من أحكام اللقطة والركاز

29-12-2005 | إسلام ويب

السؤال:
توفي رجل وترك عمارة وغيرها قسم أبناؤه العمارة بينهم كل واحد أخذ طابقا من العمارة ثم بعد فترة وجد الذي أخذ الطابق الأول الأرضي كنزا فهل يكون له أم يقسمه على كل الذين أخذو في العمارة أم كل الورثة الذين أخذو في العمارة والذين أخذوا من غيرها ؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن وجد كنزاً في أرضه فإنه إما أن يكون مدفوناً في عهد دولة الإسلام ، وإما أن يكون من دفن الجاهلية ، ويعرف دفن الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم ، وبما يرى عليه من علاماتهم ، كأسماء ملوكهم وصورهم وصور صلبانهم وأصنامهم .

ويعرف دفن الإسلام بعلامات المسلمين ، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم ، أو اسم أحد الخلفاء أو بكتابة آية من قرآن وهكذا ، فإن علم أو ظن أنه دفن في عهد دولة الإسلام فهو لقطة تُعرَّف سنة، فإن وجد مالكها أو وارث مالكها فهي له ، وإلا فليتمتع بها من وجدت في أرضه. ومتى وجد مالكها أو وارثه فهو أحق بها ، وإن علم أو ظن أنه دفن في عهد الجاهلية فهو ركاز ، والركاز يخرج منه الخمس أولاً ، ويصرف في مصارف الزكاة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف : وفي الركاز الخمس . متفق عليه

وما بقي بعد إخراج الخمس فهو لمالك الأرض ، قال خليل : وباقيه لمالك الأرض ..

وعليه.. فإذا كانت التركة قد قسمت كما هو واضح في السؤال ، وقلنا بأن الموجود لقطة فقد علمت الحكم فيه مما سبق بيانه ، وإن قلنا بأنه ركاز فإن أربعة أخماسه تكون للذي وجده.

والله أعلم .

www.islamweb.net