عقد الإجارة لازم لا يفسخ إلا لعذر يقتضي الفسخ

19-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
في بداية السنة الدراسية سجلت في معهد الدراسات الإسلامية لأحفظ القرآن الكريم (ومن المعلوم أن هذا بفرنسا) وقد دفعت مبلغ 2800 يورو مقابل الدراسة والسكن والأكل، بعد شهر ونصف تقدم لي زوج من بلد غير بلدي فانقطعت عن الدراسة لأجهز نفسي وألحق بزوجي وعندما طلبت منهم أن يرجعوا لي مالي أو بعضه أجابوني بأن المادة السادسة من قانون المعهد لا تسمح أن يرجعوا هذا المال .سؤالي: هل يحل لهم أن يأخذوا هذا المال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تسجيلك في هذا المعهد هو عقد إيجار بمعنى أنك استأجرت المعهد ليقوم بتدريسك القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الأخرى، ولا يخفى أن الإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد المتعاقدين فسخه قبل المدة المتفق عليها إلا لعذر يقتضي الفسخ، ويترتب على لزوم عقد الإجارة تملك المؤجر للأجرة وتملك المستأجر للمنفعة.

هذا؛ وجمهور العلماء على أن العذر الذي يفسخ به الإجارة هو العذر الشرعي ومثلوا لذلك بأن يحدث خوف عام يمنع المستأجر من السكن في المكان الذي به العين المستأجرة، أما إذا كان حادثا خاصا بالمستأجر وحده فليس بعذر، وقد تقدم ذلك في الفتوى رقم: 46107. والذين توسعوا في أعذار فسخ الإجارة هم الأحناف، وعلى مذهبهم يحق للأخت السائلة استرجاع ما بقي من الأجرة بعد حسم أجرة مدة الشهر والنصف التي درست فيها في المعهد.

فالحاصل أنه يحق للمعهد أن لا يرد المبلغ المذكور إلى الطالبة عملا بمذهب جمهور العلماء، وهو الذي نرى رجحانه. وللمزيد في هذه المسألة نرجو مراجعة الفتوى المشار إليها أعلاه.

والله أعلم.

www.islamweb.net