صلاة العيد في مصلى يفصله عن المقابر حاجز

24-1-2006 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود أن أسأل فضيلتكم عن أمر في قريتنا قد كثر عليه الجدال والنقاش وهو أن أهل القرية اتخذوا مكانا يصلون فيه صلاة العيدين الفطر والأضحى وصلاة الجنائز.وهذا المكان محاط بسور هو و المقبرة ويفصل بينهما جدار علوه متر١تقريبا وله باب ويوجد هذا المكان وسط القرية محاط بالمنازل والسوق والمدرسة من جهة. كما نعلم أنه يوجد الكثير من الأماكن لإقامة هذا المصلى خارج القرية. وهناك بعض الناس في قريتنا يفتون بعقولهم البعض يقول إن الصلاة جائزة فيه والبعض يقول العكس وقال أحد أئمة مساجد قريتنا إنا وجدنا آباءنا وأجدادنا يصلون فيه كذلك نحن سنصلي فيه.
وأقول أيضا إن هذا المكان لم يبق فيه متسع لأهل القرية.
المرجو منكم أن تبينوا لنا ما حكم الصلاة فيه مقترنا ببعض الأدلة .
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فتجوز صلاة العيد في المصلي المذكور مادام هناك حاجز يفصله عن تلك المقبرة وراجع الفتوى رقم:46780، لكن من السنة أداء صلاة العيد في الصحراء خارج القرية، ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع وهوحنبلي:

(وتسن) صلاة  العيدين (في صحراء قريبة عرفا) نقل حنبل: الخروج إلى المصلى أفضل, إلا ضعيفا أو مريضا لقول أبي سعيد {كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى} متفق عليه وكذلك الخلفاء بعده ولأنه أوقع لهيبة الإسلام وأظهر لشعائر الدين ولا مشقة في ذلك, لعدم تكررها بخلاف الجمعة قال النووي : والعمل على هذا في معظم الأمصار.  انتهى.

وعليه فتجوز صلاة العيد في المصلي المذكور، وإن كان الأفضل أداؤها في الصحراء خارج القرية.

وللفائدة راجع الفتوي رقم:69396، والفتوي رقم: 17764.

والله أعلم.

www.islamweb.net