الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنية الإقامة لعدة أسابيع في مكان عملكم في الشركة تعتبر قاطعة للسفر في أرجح أقوال أهل العلم، وعليه فليس لكم بعد وصولكم إلى مقر عملكم أن تترخصوا برخص السفر، وأما حكم الجماعة في المكان المذكور فكسائر أماكن الإقامة، وهي محل خلاف بين أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 65545.
وأما صلاة الجمعة فإن كانت الشركة التي تعملون بها ليست قريبة من مكان تقام فيه الجمعة، ولم يكن بها مستوطنون تجب عليهم الجمعة، فليس عليكم صلاة الجمعة وإنما عليكم صلاة الظهر، وأما إن كانت الشركة قريبة من مكان تقام فيه الجمعة بحيث تسمعون الأذان، أو كان معكم مستوطنون بها ممن تجب عليهم الجمعة، فتجب عليكم صلاة الجمعة بالتبع للمستوطين بالبلدة أو الشركة؛ لأن من شروط صحة الجمعة أن تقام في البلد المستوطن وبأربعين عند طائفة من أهل العلم، قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: يشترط لصحة الجمعة أن تقام في أبنية مجتمعة يستوطنها شتاء أو صيفا من تنعقد بهم الجمعة، قال الشافعي والأصحاب: سواء كان البناء من أحجار أو أخشاب أو طين أو قصب أو سعف أو غيرها، وسواء في البلاد الكبار ذوات الأسواق، والقرى الصغار، والأسراب المتخذة وطناً، فإن كانت الأبنية متفرقة لم تصح الجمعة فيها بلا خلاف، لأنها لا تعد قرية، ويرجع في الاجتماع والتفرق إلى العرف. انتهى.
ومن أهل العلم من اشترط في العدد الذي تجب به الجمعة أن يكون اثني عشر رجلاً مستوطنين, ومنهم من شرط ثلاثة فقط, ومنهم من لم يشترط عدداً معيناً، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 7637.
والله أعلم.