حكم استعمال الكوب الذي عليه صورة إنسان

27-3-2006 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرب في كوب به صورة مخلوق ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصورة لما له روح التي على الأكواب ونحوها لها حالان:

الحالة الأولى: أن تكون هذه الصورة قد أخذت أولاً عن طريق التصوير الفوتغرافي ثم نسخ منها على الأكواب، فهذه الراجح فيها الجواز إذا سلمت من سبب آخر للتحريم كأن تكون لامرأة متبرجة مثلا كما سبق بيان ذلك في فتاوى منها الفتوى رقم: 53003.

الحالة الثانية: أن تكون الصورة رسمت ثم نسخت، فالتصوير حينئذ محرم لا يجوز، وكذا النسخ.

وأما حكم استخدام ما وضعت عليه الصورة المرسومة ففيه تفصيل، فإن كانت الصورة على شيء مهان فلا يحرم استخدام ذلك الشيء سواء كان فراشاً أو مخدة أو كوبا.

وأما إن كان غير مهان، بل كان معلقا على الجدران، أو موضوعا للزينة، أو ملبوسا عمامة أو غيرها, وكذا إذا كان كوبا فلا يجوز إبقاؤه على تلك الحالة بل لا بد من إزالة الصورة، أو إتلاف ذلك الشيء، وهذا ينطبق على الكوب المسؤول عنه، وإليك ما قاله أئمة الدين في ذلك:  

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في المغني: فإن رأى نقوشا، وصور شجر، ونحوها، فلا بأس بذلك; لأن تلك نقوش، فهي كالعلم في الثوب. وإن كانت فيه صور حيوان، في موضع يوطأ أو يتكأ عليها، كالتي في البسط، والوسائد، جاز أيضا.

وإن كانت على الستور والحيطان، وما لا يوطأ، وأمكنه حطها، أو قطع رؤوسها، فعل وجلس, وإن لم يمكن ذلك، انصرف ولم يجلس; وعلى هذا أكثر أهل العلم، قال ابن عبد البر: هذا أعدل المذاهب.اهـ

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله في الزواجر: وأما فعل التصوير لذي الروح فهو حرام مطلقا، وإن أغفل من الصورة أعضاؤها الباطنة أو بعض الظاهرة مما توجد الحياة مع فقده، ثم رأيت في شرح مسلم ما يصرح بما ذكرته حيث قال ما حاصله: تصوير صورة الحيوان حرام من الكبائر للوعيد الشديد سواء صنعه لما يمتهن أو لغيره إذ فيه مضاهاة لخلق الله، وسواء كان ببساط أو ثوب أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو مخدة أو نحوها. وأما تصوير صور الشجر ونحوها مما ليس بحيوان فليس بحرام. وأما المصور صورة الحيوان فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا كثوب أو عمامة أو نحوها مما لا يعد ممتهنا فحرام، أو ممتهنا كبساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها فلا يحرم لكن هل يمنع دخول ملائكة الرحمة ذلك البيت ؟ الأظهر أنه عام في كل صورة لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم: { لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة }، ولا فرق بين ما له ظل وما لا ظل له، هذا تلخيص مذهب جمهور علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم كالشافعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وغيرهم، وأجمعوا على وجوب تغيير ما له ظل. قال القاضي: إلا ما ورد في لعب البنات الصغار من الرخصة.اهـ

 والله أعلم.

 

www.islamweb.net