الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حد الزاني الحر المحصن هو الرجم حتى الموت وحد الحر غير المحصن مائة جلدة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم، وأما الرقيق فلا يرجم وإنما عليه نصف حد الزاني غير المحصن سواء كان ذكرا أو أنثى، وذلك لقول الله تعالى: فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ{النساء: 25} وبذلك تعلم حد الأمة المتزوجة إذا زنت وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:1602، نرجو الاطلاع عليه للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.