الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل الذي ينزل في هذه الحالة ليس مانعا من الصلاة ولا الصيام لأنه ليس حيضا ولا نفاسا، إلا أن الحامل رخص لها في الفطر إذا كانت تخاف على نفسها أو جنينها، وعليها القضاء بعد زوال عذرها والإطعام كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم:55264.
والله أعلم.