هل ُيصَّلي عن الميت التارك للصلاة

10-5-2001 | إسلام ويب

السؤال:
لنا ميت عزيز علينا، ونحن نعلم أنه لم يكن يصلي! فهل يجوز لأهله أن يصلوا له في كل فرض مرتين مرة لهم ومرة له؟

الإجابــة:

‏الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: ‏

فمن مات وهو لا يصلي، إما أن يكون تركه للصلاة جحوداً وإنكاراً لوجوبها، وإما أن ‏يكون تهاوناً وتكاسلاً، مع اعتقاده وإقراره بفرضيتها.‏

وقد اتفق الفقهاء على كفر تارك الصلاة جحوداً لها، وأنه مرتد.‏

واختلفوا فيمن أقرَّ بوجوبها، ثم تركها تكاسلاً، فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه لا ‏يكفر، وأنه يحبس حتى يصلي، وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا يكفر، ولكن يقتل حداً ‏ما لم يصل. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يكفر ويقتل ردة.

ومع ذلك، فلا نعلم ‏أحداً من العلماء قال بقضاء الصلاة عن تارك الصلاة، لأن الأصل أن لا يصلي أحد عن ‏أحد، قال الإمام القرطبي عند قول الله تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم:39]، (وأجمعوا أنه لا يصلي أحد عن أحد).

والله أعلم.‏

www.islamweb.net