إعسار الزوج هل يبرر للمرأة طلب الطلاق؟

23-5-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للزوجة طلب الطلاق بسبب ضائقة مالية يمر بها الزوج؟ وقد تطول هذه الضائقة، وقد تعيش الزوجة في ضنك؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:‏

فننبه السائل إلى أنه إذا كان الزوج يمر بضائقة مالية أو عسر بعد يسار، وكان مع ذلك ‏يستطيع أن يوفر لزوجته ما لا غنى عنه من الضروريات، كقوت يومها وكسوتها ومسكن ‏يؤويها، فليس لها حق في طلب الطلاق والانفصال عنه، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا [الطلاق:7].

ومن حسن العشرة أن تقف الزوجة بجوار زوجها، لا ‏سيما إذا مرت به محنة، أو ألمت به نازلة، لا أن تتخلص منه بالفراق مع تقلب الأيام ‏وتصرف الليالي، ومن لا تطيق العيش مع زوجها إلا في حال الرخاء فقط، فهي تدلل على ‏سوء عشرتها، وعدم فهمها وإدراكها لرباط الزوجية المبني على المودة والرحمة.‏

أما إن كان الزوج معسراً ولا يستطيع أن يفي بضروريات الزوجة من قوت يومها ‏وكسوتها ونحو ذلك مما لا بد منه، فلها أن تفارقه، لقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة:229].‏

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعسر ‏الرجل بنفقة امرأته يفرق بينهما. رواه الدارقطني والبيهقي.‏

قال ابن المنذر: ثبت أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد أن ينفقوا أو يطلقوا.

ويتعين على ‏الزوج الإمساك بالمعروف، فإذا كان إمساكه لها مع إعساره الذي لا يستطيع معه أن يوفر ‏لها الضروريات، مما يسب لها ضرراً بالغاً، فيحرم عليه إمساكها، لأن المعروف يستوجب ‏تسريحها بإحسان. قال تعالى: وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة:231].‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net