الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذا السؤال يحتمل أمرين:
الأول: إلقاء الرجل السلام على المرأة، فهو جائز عند أمن الفتنة، قال الإمام النووي نقلاً عن الإمام أبي سعيد المتولي: ( وإن كانت أجنبية، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها، ولو سلم لم يجز لها رد الجواب، ولم تسلم هي عليه ابتداء، فإن سلمت لم تستحق جواباً، فإن أجابها كره له، وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل، وعلى الرجل رد السلام عليها، وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يخف عليه، ولا عليهن، ولا عليها، ولا عليهم فتنة.) الأذكار للنووي.
وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: (باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال) وعلق عليه الحافظ ابن حجر بقوله: والمراد بجوازه أن يكون عند أمن الفتنة. وقال الحليمي: كان النبي صلى الله عليه وسلم للعصمة مأموناً من الفتنة، فمن وثق من نفسه بالسلامة فليسلم، وإلا فالصمت أسلم. انظر على سبيل التوسع فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر ( 11/41).
وأما الثاني: وهو مصافحة الرجل للمرأة فقد تقدم جواب ذلك مفصلاً برقم
1025 والله أعلم.