ما يلزم من مارس العادة السرية وصلى بدون طهارة

28-6-2001 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أمارس العادة السرية ولا أدري كم عدد الصلوات التي صليتها وأنا نجسة لجهلي أنها تبطل الصلاة فماذا أفعل؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعليك أولا أن تتوبي إلى الله من ممارسة هذه العادة السيئة، وإن ترتب عليها خروج مذي لزمك غسل المحل الذي أصابه من بدنك وملابسك، ولزمك الوضوء إذا أردت أن تصلي.
وإن ترتب عليها خروج مني لزمك الغسل من الجنابة، وإن لم يترتب عليها شيء من ذلك، فلا يلزمك شيء من حيث الطهارة.
وعلى ذلك، فإن ترتب على ممارستك للعادة السرية خروج مذي أو مني، ولم تقومي بما يلزمك من جراء ذلك وصليت، فإن صلاتك تلك باطلة، وعليك إعادتها، فإن علمت عدد الصلوات التي صليتها بتلك الحالة، فاقضيها على حسب ذلك، وإن جهلت العدد فصلي عدداً تحتاطين به لعبادتك، وأكثري من النوافل والاستغفار.
وإن كانت ممارستك للعادة السرية لم يترتب عليها شيء مما ذكر، فصلاتك صحيحة، وعليك التوبة إلى الله تعالى من ممارسة العادة السرية على كل حالٍ، فإن ممارستها محرمة، وراجعي الفتوى: 7170.
والله أعلم.

www.islamweb.net