الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان مقصودك أنها قذفته وزعمت أنه فعل معها الفاحشة والعياذ بالله فقد ارتكبت جرماً عظيماً ووزراً كبيراً، وحسبنا في ذلك قول الله تعالى: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ {النور:4}، وقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ {النور:23}.
قال الفتوحي في حسن الأسوة: والذين يرمون المحصنات.. أي النساء العفيفات بالزنى وكذا المحصنين وإنما خصهن بالذكر لأن قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة.
وقال القاري في عمدته: ذكر هاتين الآيتين لأن الأولى تدل على بيان حكم حد القذف والثانية تدل على أنه من الكبائر... وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال إذ حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالا وأن من قذف حراً عفيفاً مؤمناً عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة.
وكونها رمته بالزنى لا يثبته عليه فلا بد أن تثبت ذلك بالبينة أو تحد حد القذف، ولا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا تابت وأنابت إلى الله، وحتى لو فعلت ذلك فلا ننصحه بالزواج بها أيضاً لئلا يظن به السوء وأنها ربما كانت صادقة فيما ادعت، وللفائدة نرجو مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 17640، 1117، 1677، 2403.
والله أعلم.