الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرمي بالسحاق للمحصنة الغافلة المؤمنة بهتان وإثم مبين، كما قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا {الأحزاب:58}، ولكنه ليس له حكم القذف بالزنى من حيث ترتب حد القذف عليه؛ لأن القذف شرعاً هو الرمي بالزنى. وراجع الفتوى رقم: 93577.
والله أعلم.