حرمة فعل المحرم والإعانه عليه

2-10-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب أعمل في وظيفة إدارية بشركة للإشهار تتمثل خدمتها في كراء علامات إشهارية للشركات التي تود أن تعرّف بمنتوجها للناس وتكون هذه العلامات مركزة على الطرقات وفوق البنايات فتقوم هذه الأخيرة بمناولتنا لقرص ليزر يحتوي على صورة لمنتوجها التي ترغب أن تلصقه في العلامة الإشهارية ثم تقوم شركتنا بإعطائه إلى المطبعة لطباعته وتتكفل شركة أخرى بتلصيقها في العلامة، وفي بعض الحالات تحتوي هذه الصورة على نساء ولكن لسن عاريات ولا يلبسن الحجاب، مع العلم بأن ليست شركتنا التي تصنع الصور، فهل راتبي الشهري حرام أم حلال؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن المقرر شرعاً أنه كما يحرم على المسلم فعل المحرم كذلك تحرم عليه الإعانة عليه، فإذا كان عملك يتضمن إعانة على نشر وإشهار صور النساء غير المحجبات ونحو ذلك من المحرمات ففي راتبك من الحرام بقدر ما تمارس من هذه الإعانة، وإلا فراتبك حلال ما دام مقابل عمل مباح، والأصل في ذلك قوله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}، وراجع الفتوى رقم: 64523، والفتوى رقم: 64975، والفتوى رقم: 65308.

والله أعلم.

www.islamweb.net