فتاوى الحج › أحكام العمرة › فتوى رقم 37870

حكم الجمع بين العمرة والتجارة

❓

السؤال

ما حكم من يريد أن يعتمر، ولكنه يقوم بشراء كمية من الذهب من بلده ليبيعها في السعودية لاختلاف ثمنها، وذلك ليحصل على ثمن تكاليف العمرة؟
✓

الجواب

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في ممارسة التجارة أثناء الحج أو العمرة، فإن الله تعالى أباح للحجاج أن يتاجروا في موسم الحج، فقال عز وجل: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُم [البقرة: 198].
قال ابن جرير عن جمع غفير من السلف: إن هذه الآية نزلت في التجارة في موسم الحج. اهـ.
والله أعلم.