[ ص: 439 ] ومن كتاب العدة
ذكر عدة المتوفى عنها زوجها في غير أهلها ، واختلاف الناس فيها
أخبرني
أبو الفضل صالح بن محمد التاجر ، أخبرنا
الحسن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن عبد الله ، أخبرنا
عبد الله بن محمد ، أخبرنا
محمد بن عبد الله ، أخبرنا
سليمان بن أيوب المروزي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، حدثني
أبو بكر بن عبد الله ، عن
يعقوب بن زيد بن طلحة ، عن أبيه قال :
nindex.php?page=treesubj&link=34020أول امرأة اعتدت من زوجها وحدت عليه جميلة بنت عبد الله بن أبي ، لما قتل زوجها حنظلة بن عامر بأحد ، سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : nindex.php?page=treesubj&link=12534اعتدي في بيتك أربعة أشهر وعشرا ، وأمرها nindex.php?page=treesubj&link=17483باجتناب الطيب ، وأخذ بذلك النساء اللاتي قتل أزواجهن بأحد ، وشكا نساء بني عبد الأشهل الوحشة في دورهن ؛ لفقد من قتل من أزواجهن ، فأمرهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتحدثن في بيت امرأة حتى يردن النوم ، فترجع كل امرأة منهن إلى بيتها .
هذا السند فيه مقال من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=15472محمد بن عمر الواقدي وشيخه
أبي بكر بن عبد الله وهو السبري ، غير أن الحديث محفوظ من غير هذا الوجه .
وقد اختلف أهل العلم في عدة المتوفى عنها زوجها في مسكنها حتى تنقضي عدتها وخروجها منه :
فقالت طائفة : تعتد حيث شاءت ، ولا بأس بانتقالها من مسكنها
[ ص: 440 ] إلى مسكن آخر كما في هذا الحديث ، وروي نحو هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة أم المؤمنين ، وبه قال
عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
قلت : الاستدلال بالحديث الذي ذكرناه في جواز الانتقال لا يستقيم ؛ إذ ليس في الحديث ما يدل على ذلك ، إنما في الحديث إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - لهن في الخروج نهارا إلى حالة النوم ، والنزاع في الانتقال ، لا في التردد ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على جواز خروجها للحاجة ، وعلى هذا المساق يمكن الجمع بين الحديثين فلا وجه للمصير فيه إلى النسخ ، وإنما يتحقق النسخ في حديث فريعة ، ويأتي ذكره .
وقالت طائفة : ليس لها أن تخرج من مسكنها ، ولا تفارقه حتى يبلغ الكتاب أجله . وروي نحو ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وأهل الكوفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ، وجوز هؤلاء خروجها نهارا للحاجة ، وذهبوا إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان أذن لهن في الانتقال ، ثم نهى عنه .
دليل ذلك : قرأت على
أبي العباس أحمد بن أحمد بن محمد ، أخبرنا جماعة قالوا : أخبرنا
أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن الحسين القاضي ، أخبرنا
أحمد بن محمد ابن الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرنا
محمد بن العلاء ، أخبرنا
ابن إدريس ، عن
شعبة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن
سعيد بن إسحاق ، عن
زينب بنت كعب ، nindex.php?page=hadith&LINKID=945796عن الفارعة بنت مالك : أن زوجها خرج في طلب أعلاج وكانت في دار قاصية ، فجاءت ومعها أخواها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكروا له فرخص لها حتى إذا رجعت دعاها ، فقال : اجلسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .
[ ص: 441 ] وأخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن أبي عبد الله الثوري ، أخبرنا
إبراهيم بن الحسن ، أخبرنا
منصور بن الحسين ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12909أبو بكر بن المقري ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر ، قال الله - عز وجل - (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) الآية ، وثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=945797أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لفريعة بنت مالك بن سنان وكانت متوفى عنها : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله .
وأجمع أهل العلم على أن
nindex.php?page=treesubj&link=12534عدة الحرة المسلمة التي ليست بحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا مدخولا بها أو غير مدخول بها ، صغيرة لم تبلغ ، أو كبيرة قد بلغت .
واختلفوا بعد اجتماعهم على أن عدة المتوفى عنها زوجها ، على ما ذكرناه في مقام المتوفى عنها زوجها ، في مسكنها حتى تنقضي عدتها ، وخروجها منه .
فقالت طائفة : عليها أن تبيت في منزلها حتى تنقضي عدتها ، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، [ ص: 442 ] وأحمد ، والنعمان ، وقد روينا أخبارا عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة تدل على ما قاله هؤلاء .
وقالت طائفة : تعتد حيث شاءت ، هذا قول
عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وجابر وعائشة .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يذهب إلى أن المنسوخ هو الحكم الثاني .
أخبرناه
nindex.php?page=showalam&ids=16129أبو منصور بن شيرويه الحافظ ، أخبرنا
عبد الرحمن بن أحمد ، أخبرنا
أحمد بن الحسين ، أخبرنا
أحمد بن محمد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أحمد بن شعيب ، أخبرني
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا
يزيد ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح ، قال : قال
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها في أهلها ، فتعتد حيث شاءت ، وهو قول الله - عز وجل - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غير إخراج ) .
أخبرني
محمد بن إبراهيم بن علي الفارسي ، أخبرنا
يحيى بن عبد الوهاب بن محمد ، أخبرنا
محمد بن أحمد الكاتب ، أخبرنا
محمد بن إبراهيم الخازن ، أخبرنا
المفضل بن محمد الجندي ، أخبرنا
أبو حمة ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12131موسى بن طارق ، ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ومالك ، وسفيان ، عن
سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة ، عن عمته
زينب بنت كعب بن عجرة ، nindex.php?page=hadith&LINKID=945798عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري ، أنها أخبرتها أن زوجها قتل عند طرف جبل يقال له : القدوم ، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - تستأذنه في الانتقال ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ومالك : وكانت في مسكن ليس لزوجها ، فذكرت ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشكت إليه قلة النفقة ، قالوا : فأذن لها ، فلما أدبرت دعاها فقال : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله . ففعلت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ومالك : ثم سألها
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان عن شأنها هذا فأخبرته ، فقضى به
عثمان ، وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - : حتى يبلغ الكتاب أجله بعد إذنه لها في الانتقال إلى أهلها دليل على جواز وقوع نسخ الشيء قبل أن يفعل ، والله أعلم .
[ ص: 439 ] وَمِنْ كِتَابِ الْعِدَّةِ
ذِكْرُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي غَيْرِ أَهْلِهَا ، وَاخْتِلَافُ النَّاسِ فِيهَا
أَخْبَرَنِي
أَبُو الْفَضْلِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّاجِرُ ، أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَرْوَزِيُّ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنِي
أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=34020أَوَّلُ امْرَأَةٍ اعْتَدَّتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَدَّتْ عَلَيْهِ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ ، لَمَّا قُتِلَ زَوْجُهَا حَنْظَلَةُ بْنُ عَامِرٍ بِأُحُدٍ ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : nindex.php?page=treesubj&link=12534اعْتَدِّي فِي بَيْتِكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَأَمَرَهَا nindex.php?page=treesubj&link=17483بِاجْتِنَابِ الطِّيبِ ، وَأَخَذَ بِذَلِكَ النِّسَاءُ اللَّاتِي قُتِلَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأُحُدٍ ، وَشَكَا نِسَاءُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ الْوَحْشَةَ فِي دُورِهِنَّ ؛ لِفَقْدِ مَنْ قُتِلَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ ، فَأَمَرَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَحَدَّثْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ حَتَّى يَرِدْنَ النَّوْمَ ، فَتَرْجِعُ كُلُّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ إِلَى بَيْتِهَا .
هَذَا السَّنَدُ فِيهِ مَقَالٌ مِنْ جِهَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=15472مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْوَاقِدِيِّ وَشَيْخِهِ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ السَّبْرِيُّ ، غَيْرَ أَنَّ الْحَدِيثَ مَحْفُوظٌ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَخُرُوجُهَا مِنُهُ :
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا بَأْسَ بِانْتِقَالِهَا مِنْ مَسْكَنِهَا
[ ص: 440 ] إِلَى مَسْكَنٍ آخَرَ كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَرُوِيَ نَحْوُ هَذَا الْقَوْلِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبِهِ قَالَ
عَطَاءٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ .
قُلْتُ : الِاسْتِدْلَالُ بِالْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي جَوَازِ الِانْتِقَالِ لَا يَسْتَقِيمُ ؛ إِذْ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، إِنَّمَا فِي الْحَدِيثِ إِذْنُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ نَهَارًا إِلَى حَالَةِ النَّوْمِ ، وَالنِّزَاعُ فِي الِانْتِقَالِ ، لَا فِي التَّرَدُّدِ ، وَقَدِ اتَّفَقَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ خُرُوجِهَا لِلْحَاجَةِ ، وَعَلَى هَذَا الْمَسَاقِ يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِلْمَصِيرِ فِيهِ إِلَى النَّسْخِ ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ النَّسْخُ فِي حَدِيثِ فُرَيْعَةَ ، وَيَأْتِي ذِكْرُهُ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَسْكَنِهَا ، وَلَا تُفَارِقُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ . وَرُوِيَ نَحْوُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَجَوَّزَ هَؤُلَاءِ خُرُوجَهَا نَهَارًا لِلْحَاجَةِ ، وَذَهَبُوا إِلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الِانْتِقَالِ ، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ .
دَلِيلُ ذَلِكَ : قَرَأْتُ عَلَى
أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ قَالُوا : أَخْبَرَنَا
أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَافِظِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، أَخْبَرَنَا
ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ
شُعْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13036وَابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ
زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=945796عَنِ الْفَارِعَةِ بِنْتِ مَالِكٍ : أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلَاجٍ وَكَانَتْ فِي دَارٍ قَاصِيَةٍ ، فَجَاءَتْ وَمَعَهَا أَخَوَاهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرُوا لَهُ فَرَخَّصَ لَهَا حَتَّى إِذَا رَجَعَتْ دَعَاهَا ، فَقَالَ : اجْلِسِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .
[ ص: 441 ] وَأَخْبَرَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثَّوْرِيُّ ، أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا
مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12909أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِي ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12918أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=234وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) الْآيَةَ ، وَثَبَتَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=945797أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِفُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ وَكَانَتْ مُتَوَفَّى عَنْهَا : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ .
وَأَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=12534عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِحَامِلٍ مِنْ وَفَاةِ زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا مَدْخُولًا بِهَا أَوْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا ، صَغِيرَةً لَمْ تَبْلُغْ ، أَوْ كَبِيرَةً قَدْ بَلَغَتْ .
وَاخْتَلَفُوا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي مَقَامِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فِي مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَخُرُوجُهَا مِنْهُ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : عَلَيْهَا أَنْ تَبِيتَ فِي مَنْزِلِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ ، [ ص: 442 ] وَأَحْمَدَ ، وَالنُّعْمَانِ ، وَقَدْ رُوِّينَا أَخْبَارًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمِّ سَلَمَةَ تَدَلُّ عَلَى مَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، هَذَا قَوْلُ
عَطَاءٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ الْمَنْسُوخَ هُوَ الْحُكْمُ الثَّانِي .
أَخْبَرْنَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16129أَبُو مَنْصُورِ بْنُ شِيرَوَيْهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15397أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا
يَزِيدُ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17275وَرْقَاءُ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، قَالَ : قَالَ
عَطَاءٌ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=240غَيْرَ إِخْرَاجٍ ) .
أَخْبَرَنِي
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ الْفَارِسِيُّ ، أَخْبَرَنَا
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَاتِبُ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَازِنُ ، أَخْبَرَنَا
الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَنَدِيُّ ، أَخْبَرَنَا
أَبُو حُمَةَ ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12131مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ، ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَمَالِكٌ ، وَسُفْيَانُ ، عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ عَمَّتِهِ
زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=945798عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ عِنْدَ طَرَفِ جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ : الْقَدُومُ ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَسْتَأْذِنُهُ فِي الِانْتِقَالِ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ : وَكَانَتْ فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لِزَوْجِهَا ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَكَتْ إِلَيْهِ قِلَّةَ النَّفَقَةِ ، قَالُوا : فَأَذِنَ لَهَا ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ دَعَاهَا فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ . فَفَعَلَتْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَالِكٌ : ثُمَّ سَأَلَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَنْ شَأَنِهَا هَذَا فَأَخْبَرَتْهُ ، فَقَضَى بِهِ
عُثْمَانُ ، وَفِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : حَتَّى يُبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ بَعْدَ إِذْنِهِ لَهَا فِي الِانْتِقَالِ إِلَى أَهْلِهَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ وُقُوعِ نَسْخِ الشَّيْءِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .