الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 515 ] ومن كتاب الأيمان : الحلف بالله .

ومن كتاب الأشربة : الشرب في الحناتم .

ومن كتاب اللباس ؛ لبس الديباج .

- نسخ ذلك .

باب إباحة لبس خواتم الذهب .

- نسخ ذلك .

باب في تعليق الستور ذات التصاوير ، والنهي عنها .

باب الأمر بقتل الكلاب ، ثم نسخه .

باب الأمر بقتل الحيات ، ونسخ حيات البيوت منها .

- سبب النهي عن قتل حيات البيوت .

باب النهي عن الرقي ، ونسخ ذلك .

باب سدل الشعر ، ونسخه بالفرق .

باب النهي عن دخول الحمام ، ثم الإذن فيه بعد ذلك .

باب النهي عن الإقران بين التمرتين ، ونسخ ذلك .

باب النهي عن أن يقال : ما شاء الله وشئت .

- ذكر أحاديث تدل على أن النهي كان بعد الإباحة .

خاتمة الكتاب

[ ص: 516 ] ومن كتاب الأيمان

أخبرني محمد بن عبد الخالق ، أخبرنا أبو الفتيان عمر بن عبد الكريم الحافظ في كتابه ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد الطالقاني ، أخبرنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق ، حدثنا الحسن بن حبيب ، حدثنا عبد الله بن عبد بن يحيى المعروف بابن أبي حرب ، أخبرني أبو علقمة نصر بن خزيمة بن جنادة الكناني ، أخبرني أبي ، عن نصر بن علقمة ، عن أخيه محفوظ ، عن ابن عائذ ، قال : قال يزيد بن سنان : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يحلف زمنا ، فيقول : لا وأبيك . حتى نهي عن ذلك ، ثم قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : لا يحلف أحدكم بالكعبة ؛ فإن ذلك إشراك ، وليقل : ورب الكعبة .

هذا حديث غريب من حديث الشاميين ، وإسناده ليس بذاك القائم ، غير أن له شواهد في الحديث تدل على أن الحديث له أصل ؛ نحو : ما قد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة الأعرابي السائل عن فرائض الصلوات أنه قال : أفلح وأبيه إن صدق وفي حديث أبي العشراء الدارمي ، عن أبيه ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : وأبيك ، لو طعنت في فخذها لأجزاك ، فإن صح الحديث فهو ظاهر في النسخ .

وأما الحلف بغير الله فهو مكروه عند أهل العلم ؛ لقوله عليه السلام : لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ، ولا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون .

[ ص: 517 ] وإن حلف بغير الله لا ينعقد يمينه ، ولا يحنث في يمينه ، وقال أحمد : إذا حلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم - انعقدت يمينه ، وتعلقت الكفارة بالحنث بها ؛ لأنه أحد شرطي الشهادة ، فالحلف به يوجب الكفارة ، كاسم الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية