الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                قال محمد في الزيادات : إذا اشترى المكاتب أمة حاملا فادعى مولاها ولدها ، أو اشترى عبدا صغيرا فادعاه لم يجز دعوته إلا بالتصديق كما في المسألة الأولى ، إلا أن هناك إذا صدقه يثبت النسب ويعتق وههنا إن صدقه المكاتب ثبت نسبه ولا يعتق ; لأن تلك الدعوة دعوة استيلاد لعدم العلوق في الملك فكانت دعوة تحرير ، والمولى لا يملك تحريره .

                                                                                                                                ألا ترى أنه لو أعتقه لا تصح ؟ إلا أن النسب يثبت ، وليس من ضرورة ثبوت النسب ثبوت العتق ألا ترى أن من ادعى ولد أمة أجنبي فصدقه مولاه يثبت النسب ولا يعتق في الحال ؟ كذا ههنا .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية