الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولو تبرع ) المريض ( بثلثه ) في المرض ( ثم اشترى أباه ونحوه ) كأمه وأخيه ( من الثلثين صح الشراء ) لأنه معاوضة ( ولا عتق ) لما اشتراه لأنه اشتراه بما هو مستحق للورثة بتقدير موته ( فإذا مات ) المريض ( عتق ) الأب ونحوه ( على وارث ) المريض ( وإن كان ) الأب ونحوه ( ممن يعتق عليه ) أي : وارث المريض لملكه له [ ص: 451 ] بإرثه ( ولا إرث ) للعتق إذن ( لأنه لم يعتق في حياته ) بل بعد موته . ومن شرط الإرث حرية الوارث عند الموت ولم يوجد . وإن تبرع المريض بمال أو عتق ثم أقر بدين لم يبطل تبرعه ولا عتقه . وإن ادعى المتهب أو العتيق صدور ذلك في الصحة فأنكر الورثة الصحة فقولهم ، نقله مهنا في العتق . ولو قال المتهب : وهبني زمن كذا صحيحا فأنكروا صحته في ذلك الزمن قبل قول المتهب . ذكرهما في الفروع .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية