الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( فصل ) :

                                                                                                                                وأما بيان ما يبطل به عقد المضاربة فعقد المضاربة يبطل بالفسخ ، وبالنهي عن التصرف ، لكن عند وجود شرط الفسخ والنهي وهو علم صاحبه بالفسخ والنهي ، وأن يكون رأس المال عينا وقت الفسخ والنهي ، فإن كان متاعا لم يصح ، وله أن يبيعه بالدراهم والدنانير حتى ينض كما ذكرنا فيما تقدم وإن كان عينا صح لكن له صرف الدراهم إلى الدنانير ، والدنانير إلى الدراهم بالبيع ، لما ذكرنا أن ذلك لا يعد بيعا لتجانسهما في معنى الثمنية ، وتبطل بموت أحدهما ; لأن المضاربة تشتمل على الوكالة ، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل وسواء علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم لأنه عزل حكمي فلا يقف على العلم كما في الوكالة ، إلا أن رأس المال إذا صار متاعا ، فللوكيل أن يبيع حتى يصير ناضا لما بينا ، وتبطل بجنون أحدهما إذا كان مطبقا ; لأنه يبطل أهلية الأمر للآمر ، وأهلية التصرف للمأمور ، وكل ما تبطل به الوكالة تبطل به المضاربة ، وقد تقدم في كتاب الوكالة تفصيله .

                                                                                                                                ولو ارتد رب المال فباع المضارب واشترى بالمال بعد الردة ، فذلك كله موقوف في قول أبي حنيفة عليه الرحمة إن رجع إلى الإسلام بعد ذلك نفذ كله ، والتحقت ردته بالعدم في جميع أحكام المضاربة وصار كأنه لم يرتد أصلا ، وكذلك إن لحق بدار الحرب ، ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب ، على الرواية التي يشترط حكم الحاكم بلحاقه للحكم بموته وصيرورة أمواله ميراثا لورثته .

                                                                                                                                فإن مات أو قتل على الردة ، أو لحق بدار الحرب ، وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم ارتد على أصل أبي حنيفة عليه الرحمة أن ملك المرتد موقوف إن مات أو قتل ، أو لحق فحكم باللحوق ، يزول ملكه من وقت الردة إلى ورثته ، ويصير كأنه مات في ذلك الوقت ، فيبطل تصرف المضارب بأمره لبطلان أهلية الآمر ، ويصير كأنه تصرف في ملك الورثة ، فإن كان رأس المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه ثم اشترى بعد ذلك ، فالمشترى وربحه يكون له ; لأنه زال ملك رب المال عن المال فينعزل المضارب عن المضاربة ، فصار متصرفا في ملك الورثة بغير أمرهم ، وإن كان صار رأس المال متاعا فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز ، حتى ينض رأس المال لما ذكرنا في هذه الحالة ، لا ينعزل بالعزل والنهي ، ولا بموت رب المال ، فكذلك ردته ، فإن حصل في يد المضارب دنانير ورأس المال دراهم ، أو حصل في يده دراهم ورأس المال دنانير ، فالقياس أن لا يجوز له التصرف ; لأن الذي حصل في يده من جنس رأس المال معنى لاتحادهما في الثمنية فيصير كأن عين المال قائم في يده إلا أنهم استحسنوا فقالوا إن باع بجنس رأس المال جاز ; لأن على المضارب أن يرد مثل رأس المال ، فكان له أن يبيع ما في يده كالعروض .

                                                                                                                                وأما على أصل أبي يوسف ومحمد فالردة لا تقدح في ملك المرتد ، فيجوز تصرف المضارب بعد ردة رب المال ، كما يجوز تصرف رب المال بنفسه عندهما ، فإن مات رب المال أو قتل كان موته كموت المسلم في بطلان عقد المضاربة ، وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه ; لأن ذلك بمنزلة الموت ، بدليل أن ماله يصير ميراثا لورثته ، فبطل أمره في المال ، فإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتد ، فالمضاربة على حالها في قولهم جميعا ; لأن وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه ، ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه ، بل الملك لرب المال ، ولم توجد منه الردة ، فبقيت المضاربة إلا أنه لا عهدة على المضارب ، وإنما العهدة على رب المال في قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله ; لأن العهدة تلزم بسبب المال فتكون على رب المال ، وصار كما لو وكل صبيا محجورا أو عبدا محجورا ، فأما على قولهما فالعهدة عليه ; لأن تصرفه كتصرف المسلم .

                                                                                                                                وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت المضاربة ; لأن موته في الردة كموته قبل الردة ، وكذا إذا لحق بدار الحرب وقضي بلحوقه ; لأن ردته مع اللحاق ، والحكم به بمنزلة موته في بطلان تصرفه ، فإن لحق المضارب [ ص: 113 ] بدار الحرب بعد ردته فباع واشترى هناك ، ثم رجع مسلما ، فجميع ما اشترى وباع في دار الحرب يكون له ، ولا ضمان عليه في شيء من ذلك ; لأنه لما لحق بدار الحرب صار كالحربي إذا استولى على مال إنسان ، ولحق بدار الحرب ، إنه يملكه ، فكذا المرتد ، وأما ارتداد المرأة أو عدم ارتدادها سواء في قولهم جميعا ، سواء كان المال لها أو كانت مضاربة ; لأن ردتها لا تؤثر في ملكها ، إلا أن تموت ، فتبطل المضاربة كما لو ماتت قبل الردة ، أو لحقت بدار الحرب ، وحكم بلحاقها ، لما ذكرنا أن ذلك بمنزلة الموت ، وتبطل بهلاك مال المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئا في قول أصحابنا ; لأنه تعين لعقد المضاربة بالقبض فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة ، وكذلك لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره ، فاستهلكه لما قلنا حتى لا يملك أن يشتري به شيئا للمضاربة به ، فإن أخذ مثله من الذي استهلكه ، كان له أن يشتري به على المضاربة ، كذا روى الحسن عن أبي حنيفة ; لأنه أخذ عوض رأس المال ، فكان أخذ عوضه بمنزلة أخذ ثمنه ، فيكون على المضاربة .

                                                                                                                                وروى ابن رستم عن محمد أنه لو أقرضها المضارب رجلا ، فإن رجع إليه الدراهم بعينها ، رجعت على المضاربة ; لأنه وإن تعدى يضمن لكن زال التعدي فيزول الضمان المتعلق به ، وإن أخذ مثلها لم يرجع في المضاربة ; لأن الضمان قد استقر بهلاك العين ، وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان .

                                                                                                                                ولهذا يخالف ما رواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الاستهلاك ، هذا إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري المضارب شيئا ، فإن هلك بعد الشراء بأن كان مال المضاربة ألفا ، فاشترى بها جارية ولم ينقد الثمن البائع حتى هلكت الألف ، فقد قال أصحابنا : الجارية على المضاربة ويرجع على رب المال بالألف ، فيسلمها إلى البائع ، وكذلك إن هلكت الثانية التي قبض يرجع بمثلها على رب المال ، وكذلك سبيل الثالثة والرابعة ، وما بعد ذلك أبدا حتى يسلم إلى البائع ، ويكون ما دفعه أولا رب المال ، وما غرم كله من رأس المال ، وإنما كان كذلك لأن المضارب متصرف لرب المال ، فيرجع بما لحقه من الضمان بتصرفه كالوكيل .

                                                                                                                                غير أن الفرق بين الوكيل والمضارب أن الوكيل إذا هلك الثمن في يده فرجع بمثله إلى الموكل ، ثم هلك الثاني لم يرجع على الموكل ، والمضارب يرجع في كل مرة ، ووجه الفرق أن الوكالة قد انتهت بشراء الوكيل ; لأن المقصود من الوكالة بالشراء استفادة ملك المبيع لا الربح ، فإذا اشترى فقد حصل المقصود فانتهى عقد الوكالة بانتهائه ، ووجب على الوكيل الثمن للبائع ، فإذا هلك في يده قبل أن ينقده البائع ، وجب للوكيل على الموكل مثل ما وجب للبائع عليه ، فإذا قبضه مرة فقد استوفى حقه ، فلا يجب له عليه شيء آخر فأما المضاربة فإنها لا تنتهي بالشراء ; لأن المقصود منها الربح ، ولا يحصل إلا بالبيع والشراء مرة بعد أخرى ، فإذا بقي العقد فكان له أن يرجع ثانيا وثالثا ، وما غرم رب المال مع الأول يصير كله رأس المال ; لأنه غرم لرب المال بسبب المضاربة ، فيكون كله من مال المضاربة ، ولأن المقصود من هذا العقد هو الربح فلو لم يصر ما غرم رب المال من رأس المال ويهلك مجانا ، يتضرر به رب المال ; لأنه يخسر ويربح المضارب ، وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                ولو قبض المضارب الألف الأولى فتصرف فيها حتى صارت ألفين ، ثم اشترى بها جارية قيمتها ألفان ، فهلكت الألفان قبل أن ينقدها البائع ، فإنه يرجع على رب المال بألف وخمسمائة ، ويغرم المضارب من ماله خمسمائة ، وهي حصته من الربح ، فيكون ربع الجارية للمضارب خاصة ، وثلاثة أرباعها على المضاربة ، ورأس المال في هذه الثلاثة الأرباع ألفان وخمسمائة .

                                                                                                                                وإنما كان كذلك ; لأنه لما اشترى الجارية بألفين فقد اشتراها أرباعا ، ربعها للمضارب وثلاثة أرباعها لرب المال ; لأنه اشتراها بعد ما ظهر ملك المضارب في الربح ; لأنه اشتراها بألفين ، ورأس المال ألف - فحصة رب المال من الربح خمسمائة ، وحصة المضارب خمسمائة ، فما اشتراه لرب المال رجع عليه ، وما اشتراه لنفسه فضمانه عليه ، وإنما خرج ربح الجارية من المضاربة ; لأن القاضي لما ألزمه ضمان حصته من الربح فقد عينه ، ولا يتعين إلا بالقيمة ، فخرج الربح من المضاربة وبقي الباقي على ما كان عليه ، وقد لزم رب المال ألف وخمسمائة بسبب المضاربة ، فصار ذلك زيادة في رأس المال ، فصار رأس المال ألفين وخمسمائة ، فإن بيعت هذه الجارية بأربعة آلاف ، منها للمضارب ألف ; لأن ذلك حصته من الربح ، فكان ملكه ، وبقي ثلاثة آلاف على المضاربة ، لرب المال منها ألفان ، وخمسمائة رأس ماله ، يبقى ربح خمسمائة ، [ ص: 114 ] فيكون بينهما نصفين على الشرط .

                                                                                                                                ولو كانت الجارية تساوي ألفين ، والشراء بألف ، وهي مال المضاربة ، فضاعت ، غرمها رب المال كلها ; لأن الشراء إذا وقع بألف فقد وقع بثمن ، كله رأس المال ، وإنما يظهر الربح في الثاني ، فيكون الضمان على رب المال ، بخلاف الفصل الأول فإن هناك الشراء وقع بألفين فظهر ربح المضارب ، وهلك ربع الجارية ، فيغرم حصة ذلك الربع من الثمن وروي عن محمد في المضارب إذا اشترى جارية بألفي درهم ، ألف ربح ، وقيمتها ألف ، فضاعت الألفان قبل أن ينقدها البائع ، إنه على أن على المضارب الربع ، وهو خمسمائة ، وعلى رب المال ألف وخمسمائة ، وهذا على ما بينا .

                                                                                                                                قال محمد : ولو اشترى جارية تساوي ألفين ، بأمة تساوي ألفا ، وقبض التي اشتراها ، ولم يدفع أمته حتى ماتتا جميعا في يده، فإنه يغرم قيمة التي اشترى ، وهي ألف ، يرجع بذلك على رب المال ; لأن المضمون عليه قيمة الجارية التي اشتراها ، ولا فضل في ذلك عن رأس المال ، وهذا إنما يجوز ، وهو أن يشتري المضارب جارية قيمتها ألف بألفين ، إذا كان رب المال قال له : اشتر بالقليل والكثير ، وإلا فشراء المضارب على هذا الوجه لا يصح في قولهم جميعا ، وذكر ابن سماعة عن محمد في موضع آخر في نوادره ، في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف ، فاشترى المضارب وباع حتى صار المال ثلاثة آلاف ، فاشترى بثلاثة آلاف ثلاثة أعبد ، قيمة كل واحد ألف ، ولم ينقد المال حتى ضاع قال : يغرم ذلك كله على رب المال ، ويكون رأس المال أربعة آلاف ; لأن المضارب لم يتعين له ملك في واحد من العبيد ; لأن كل واحد منهم يجوز أن يكون رأس المال ، لهذا لا ينفذ عتقه فيهم ، فيرجع بجميع ثمنهم .

                                                                                                                                وقد علل محمد لهذا فقال من قبل : إن المضارب لم يكن يجوز عتقه في شيء من العبيد ، وهذا يخالف ما ذكره الكرخي ، فإنه قال : إن محمدا يعتبر المضمون على المضارب الذي يغرمه دون ما وجب عليه من الثمن ، ومعنى هذا الكلام أن المضارب إذا قبض ولم ينقد الثمن حتى هلك ، كان المعتبر ما يجب عليه ضمانه ، فإن كان ما يضمنه زائدا على رأس المال ، كان على المضارب حصة ذلك ، وإلا فلا ، وهذا بخلاف الأول ; لأنا إذا اعتبرنا الضمان فقد ضمن أكثر من رأس المال ، فإما أن يجعل عن محمد روايتان ، أو يكون الشرط فيما صار مضمونا على المضارب أن يتعين حقه فيه ، وهنا وإن ضمن فإنه لم يتعين حقه فيه ، وأما تعليله بعدم نفاذ العتق فلا يطرد ; لأنه لو اشترى بالألفين جارية تساوي ألفا ، يضمن وإن لم ينفذ عتقه فيه ، إلا أن يكون جعل نفوذ العتق في الجارية المشتراة بألفين ، وقيمتها ألفان عليه ; لوجوب الضمان عليه ، فما لا ينفذ عتقه فيه ، يكون عكس العلة ، فلا يلزمه طرده في جميع المواضع .

                                                                                                                                وقال محمد إذا اشترى المضارب عبدا بألف درهم ، وهي مال المضاربة ، ففقد المال ، فقال رب المال : اشتريته على المضاربة ، ثم ضاع المال وقال المضارب : اشتريته بعد ما ضاع ، وأنا أرى أن المال عندي فإذا قد ضاع قبل ذلك فالقول قول المضارب ; لأن الأصل في كل من يشتري شيئا أنه يعتبر مشتريا لنفسه ، ولأن الحال يشهد به أيضا ، وهو هلاك المال ، فكان الظاهر شاهدا للمضارب ، فكان القول قوله ، وذكر محمد في المضاربة الكبيرة إذا اختلفا ، وقال رب المال : ضاع قبل أن تشتري الجارية ، وإنما اشتريتها لنفسك ، وقال المضارب : ضاع المال بعد ما اشتريتها ، وأنا أريد أن آخذك بالثمن ، ولا أعلم متى ضاع فالقول قول رب المال مع يمينه ، وعلى المضارب البينة ، أنه اشترى والمال عنده إنما ضاع بعد الشراء ; لأن رب المال ينفي الضمان عن نفسه ، والمضارب يدعي عليه الضمان ; ليرجع عليه بالثمن ; لأنه يدعي وقوع العقد له ، ورب المال ينكر ذلك ، فكان القول قوله ، ولأن الحال وهو الهلاك شهد لرب المال ، فإن أقاما البينة فالبينة بينة المضارب ; لأنها تثبت الضمان فكانت أولى .

                                                                                                                                وإذا انفسخت المضاربة ، ومال المضاربة ديون على الناس ، وامتنع عن التقاضي والقبض ، فإن كان في المال ربح أجبر على التقاضي والقبض ، وإن لم يكن فيه ربح لم يجبر عليهما ، وقيل له : أحل رب المال بالمال على الغرماء ; لأنه إذا كان هناك ربح كان له فيه نصيب ، فيكون عمله عمل الأجير ، والأجير مجبور على العمل فيما التزم ، وإن لم يكن هناك ربح لم تسلم له منفعة ، فكان عمله عمل الوكلاء فلا يجبر على إتمام العمل ، كما لا يجبر الوكيل على قبض الثمن ، غير أنه يؤمر المضارب أو الوكيل أن يحيل رب المال على الذي عليه الدين حتى يمكنه قبضه ; لأن حقوق العقد راجعة إلى العاقد ، فلا يثبت ولاية القبض للآمر إلا بالحوالة من العاقد ، فيلزمه أن يحيله بالمال حتى لا يتوى حقه .

                                                                                                                                ولو ضمن العاقد [ ص: 115 ] لرب المال هذا الدين الذي عليه ، لم يجز ضمانه ; لأن العاقد قد جعله أمينا فلا يملك أن يجعل نفسه ضمينا فيما جعله العاقد أمينا .

                                                                                                                                ولو مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف ، فإنه يعود دينا فيما خلف المضارب ، وكذا المودع والمستعير والمستبضع وكل من كان المال في يده أمانة ، إذا مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة بعينها ، فإنه يكون عليه دينا في تركته ; لأنه صار بالتجهيل مستهلكا للوديعة ، ولا تصدق ورثته على الهلاك والتسليم إلى رب المال .

                                                                                                                                ولو عين الميت المال في حال حياته ، أو علم ذلك ، يكون ذلك أمانة في وصية ، أو في يد وارثه ، كما كان في يده ، ويصدقون على الهلاك والدفع إلى صاحبه ، كما يصدق الميت في حال حياته والله - عز وجل - أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية