الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : قال ابن عقيل في الفصول ، والمصنف ، والشارح ، والزركشي ، وجماعة : أحجار الطواحين ، والقدور الضخمة ، والأخشاب الكبيرة ، ونحوها : ملحقة بالإبل في منع الالتقاط . قال المصنف ، والشارح : بل أولى . قال الحارثي : فظاهر كلام غير واحد من الأصحاب : جواز الالتقاط . وكذا نصه في رواية حنبل . وهو ظاهر ما جزم به في الفروع في الخشبة الكبيرة . قوله ( ومن أخذها ضمنها ) . يعني : إذا تلفت . ويضمن نقصها إذا تعيبت . لكن إتلافها ، لا يخلو : إما أن يكون قد كتمها ، أو لا . فإن كان ما كتمها وتلفت : ضمنها كغاصب . وإن كان كتمها حتى تلفت : ضمنها بقيمتها مرتين . على المذهب . نص عليه في رواية ابن منصور ، إماما كان أو غيره . [ ص: 404 ] واختاره أبو بكر ، وغيره . وجزم به في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والوجيز ، والفائق ، وغيرهم . قال الحارثي : وقال به غير واحد . قال في الفروع : ويضمنه كغاصب ، ونصه وقاله أبو بكر يضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين ، للخبر .

فائدتان : إحداهما : قوله ( فإن دفعها إلى نائب الإمام زال عنه الضمان ) بلا نزاع . قال الحارثي : هذا ينبني على أن لنائب الإمام أخذها ابتداء للحفظ . وهو شيء قاله متأخرو أهل المذهب : القاضي ، وابن عقيل ، والسامري ، والمصنف ، وغيرهم . وكذا لو أمره بردها إلى موضعها ، وردها : برئ . قاله في الفروع وغيره .

الثانية : إذا أخذها الإمام ، أو نائبه منه : لم يلزمه تعريفها . قاله الأصحاب . قوله ( الثالث : سائر الأموال ، كالأثمان ، والمتاع ، والغنم والفصلان والعجاجيل ، والأفلاء ) . يعني : يجوز التقاطها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : قلت : وكذا مريض لا ينبعث ، ولو كان كبيرا . وعنه في شاة ، وفصيل ، وعجل ، وفلو لا يجوز التقاطه . ذكرها المصنف ، وغيره . قال الزركشي : وعنه لا يلتقط الشاة ونحوها إلا الإمام . وأطلقهما في الهداية والمذهب ، والمستوعب . وذكر أبو الفرج في العرض رواية لا يلتقطه . [ ص: 405 ]

تنبيه : شمل كلام المصنف : العبد الصغير ، والجارية . وهو صحيح . قال في الرعاية : والعبد الصغير كالشاة . وكذا كل جارية تحرم على الملتقط . وجزم به في الوجيز . قال الحارثي : وصغار الرقيق مطلقا يجوز التقاطه . ذكره القاضي ، وابن عقيل واقتصر على ذلك . وقيل : لا يملك بالتعريف . قال القاضي : هذا قياس المذهب . قال المصنف في المغني : وهذه المسألة فيها نظر . فإن اللقيط محكوم بحريته . فإن كان ممن لا يعبر عن نفسه فأقر بأنه مملوك : لم يقبل إقراره . لأن الطفل لا قول له . ولو اعتبر قوله في ذلك لاعتبر في تعريفه سيده . انتهى . وتقدم كلام المصنف في آخر الباب الذي قبله . وفيه إشارة إلى أن الصغير يملك بالتعريف .

التالي السابق


الخدمات العلمية