الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يجب ) استبراء ( بملك أنثى من أنثى ) أو ذكر ; لأنه لا فائدة فيه ( وسن ) استبراء ( لمن ملك زوجته ) بإرث أو شراء ونحوهما ( ليعلم وقت حملها ) إن كانت حاملا ( ومتى ولدت لستة أشهر فأكثر ) منذ ملكها ( فأم ولد ولو أنكر الولد بعد أن يقر بوطئها ) ; لأنها صارت فراشا له بوطئها ، والولد للفراش ( ولا ) تصير أم ولد إن ولدت ( لأقل ) من ستة أشهر منذ ملكها وعاش للعلم بأنه من الزوجة .

                                                                          ( ولا ) إن أتت به لأكثر من ستة أشهر ( مع دعوى استبراء ) ; لأنها ليست فراشا له وتقدم في باب ميراث الحمل يجب استبراء زوجة حرة مات ولدها عن ورثة ليس فيهم من يحجب حملها إن كان ( ويجزي استبراء من ) أي أمة ( ملكت بشراء أو هبة ووصية أو غنيمة أو غيرها ) كالمأخوذ أجرة أو جعالة أو عوضا عن خلع ونحوه إن وجد استبراؤها ( قبل قبض ) لها ( و ) يجزئ استبراء ( لمشتر زمن خيار ) لوجود الاستبراء وهي في ملكه كما بعد القبض أو انقضاء الخيار ( ويد وكيل كيد موكل ) فقبضه كقبضه لقيامه مقامه ، وإن ملك بعض أمة ثم باقيها . فالاستبراء منذ ملك الباقي ( ومن ملك ) أمة ( معتدة من غيره ) اكتفى بالعدة ( أو ) ملك ( مزوجة فطلقها ) زوجها بعد دخول بها . أو مات زوجها اكتفى بالعدة ( أو زوج ) سيد ( أمته ، ثم طلقت بعد دخوله اكتفى بالعدة ) لحصول العلم بالبراءة بها فلا فائدة في الاستبراء ( وله ) أي من ملك معتدة منه ( وطء معتدة منه ) بغير طلاق ثلاث ( فيها ) أي عدتها ; لأنه لا يلزمه استبراؤها من مائه ، فإن باعها حلت للمشتري بانقضاء عدتها .

                                                                          ( وإن ) ( طلقت من ملكت ) بالبناء للمفعول ( مزوجة قبل الدخول ) ( وجب استبراؤها ) نصا وقال : هذه حيلة وضعها أهل الرأي لا بد من استبرائها ; لأنه تجدد له الملك فيها ، ولم يحصل استبراؤها في ملكه . فلم تحل له بغير استبراء ، كما لو لم تكن مزوجة ، ولأنه ذريعة إلى إسقاط الاستبراء بأن يزوجها البائع إذا أراد بيعها ، ثم إذا تم البيع طلقها زوجها قبل دخوله .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية