الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن مات القاضي الكاتب أو عزل لم يضر ) أي لم يمنع ذلك قبول كتابه والعمل به ( ك ) موت ( بينة أصل ) فيحكم بشهود الفرع ، ( وإن فسق ) القاضي الكاتب ( ف ) فسقه ( بقدح فيما ثبت عنده ليحكم به ) المكتوب إليه فلا يحكم [ ص: 541 ] به ; لأن الكاتب أصل وبقاء عدالة الأصل شرط في الحكم بشاهدي الفرع ( خاصة ) أي : دون ما حكم به الكاتب ، وكتب به فلا يقدح فسقه فيه فللمكتوب إليه أن يحكم به ; لأن حكمه لا ينقض بفسقه ، ( ويلزم من وصل إليه ) الكتاب من الحكام ( العمل به ) أي الكتاب ، ( تغير المكتوب إليه ) الكتاب بموت أو عزل أو غيرهما ( أو لا اكتفاء بالبينة بدليل ما لو ضاع ) الكتاب ( أو انمحى ) وشهد الشاهدان بما فيه من حفظهما ، وقياسه لو حمله الشاهدان إلى غير المكتوب إليه حال حياته وشهدا عنده عمل به لما تقدم ، فإن كان المكتوب إليه خليفة الكاتب فمات الكاتب أو عزل انعزل المكتوب إليه ; لأنه نائب عنه فينعزل بموته وعزله كوكلائه ذكره في الشرح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية