الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن سأله ) أي سأل الخصم الحاكم ( مع الإشهاد ) بما جرى مما تقدم ( كتابة ، وأتاه بورقة ) ولو كان من بيت المال ورق معد لذلك [ ص: 542 ] ( لزمه ) إجابته إليه ; لأنه وثيقة له ( ك ) كتابة ( ساع بأخذ زكاة ) لئلا يطلبه بها ساع آخر ، وكذا معشر أموال تجار حرب وذمة ولا يلزم من له الحق دفع وثيقة به إذا استوفاه ، بل الإشهاد باستيفائه ; لأنه ربما خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه وكذا بائع عقار لا يلزمه تسليم كتاب ابتياعه إلى المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع ; لأن ذلك حجة له عند الدرك ذكره في المستوعب .

                                                                          ( وما تضمن الحكم ببينة يسمى سجلا ) والسجل لغة : الكتاب والآن الدفتر تنزل فيه الوقائع والوثائق ( وغيره ) أي غير ما تضمن الحكم ببينة يسمى ( محضرا ) بفتح الميم والضاد المعجمة ، سمي بذلك لما فيه من حضور الخصمين والشهود ، والمحضر شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته ، ( والأولى جعل السجل نسختين نسخة يدفعها ) الحاكم ( إليه ) أي صاحب الحق تكون وثيقة بيده ، ( و ) النسخة ( الأخرى ) تجعل ( عنده ) أي الحاكم ليرجع إليها عند ضياع ما بيد الخصم أو الاختلاف فيها ; لأنه أحوط ( وصفة المحضر بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي ) بالنصب مفعول مقدم اهتماما وتعظيما ( فلان بن فلان ) ويذكر ما يميزه ( قاضي عبد الله الإمام على ) مدينة .

                                                                          ( كذا وإن كان ) القاضي ( نائبا كتب خليفة القاضي فلان ) بن فلان ( قاضي عبد الله الإمام ) على كذا ( في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدع ) هو فاعل حضر ، و ( ذكر أنه أتى فلان ابن فلان أو أحضر معه مدعى عليه ذكر أنه فلان بن فلان ) ، ومن كان معروفا منهما لم يحتج إلى قوله ، وذكر : ( ولا يعتبر ذلك الجد بلا حاجة ) إليه بأن عرف باسمه واسم أبيه ، ( والأولى ذكر حليتهما ) أي المدعي والمدعى عليه ( وإن جهلهما ) دفعا للإنكار ، ومع العلم لا حاجة للتحلية ( فادعى ) فلان بن فلان ( عليه كذا فأقر له أو فأنكر فقال ) القاضي ( للمدعي : ألك بينة قال : نعم فأحضرها وسأله سماعها ففعل أو فأنكر ) المدعى عليه ( ولا بينة ) للمدعي .

                                                                          ( وسأل ) من الحاكم ( تحليفه فحلفه وإن نكل ) المدعى عليه عن اليمين أو عن الجواب ، ( ذكره وأنه حكم بنكوله وسأله ) أي الحاكم خصمه ( كتابة محضر ) بما جرى بينهما ( فأجابه ) القاضي إلى ذلك ، وجرى ذلك ( في يوم كذا من شهر من سنة كذا ، ويعلم ) القاضي ( في الإقرار والإنكار والإحلاف ) على رأس المحضر ( جرى الأمر على ذلك وفي ) شهادة ( البينة شهدا عندي بذلك ; لأن [ ص: 543 ] الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتها ) من الدعوى والجواب وغيره وقد يقال عادة : بلده أولى لسهولة فهم معناها ( ، وإن ثبت الحق بإقرار ) مدعى عليه ( لم يحتج ) أن يقال ( في مجلس حكمه ) لصحة الإقرار بكل موضع ، وإن كتب وأنه شهد على إقراره شاهدان كان آكد ( ، وأما السجل ف ) هو ( لإنفاذ ما ثبت عنده ، والحكم به .

                                                                          وصفته ) أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم ( هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ) ابن فلان ( كما تقدم ) أول المحضر ( من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين ، ويذكرهما إن كانا معروفين وإلا ) يكونا معروفين قال مدع ومدعى عليه : جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان ، ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه وجوازا مرة بجميع ما سمي ووصف به ، ( في كتاب نسخته كذا أو ينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف ، فإذا فرغ ) من نسخه ( قال : وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك ، و ) سأل ( الإشهاد به الخصم المدعي وينسبه ولم يدفعه خصمه ) الحاضر معه ( بحجة ، وجعل ) القاضي ( كل ذي حجة ) في ذلك ( على حجته ، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ أعلاه ، وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين نسخة تكون بديوان الحكم ونسخة يأخذها من كتبها له ليكون كل من النسختين وثيقة بما أنفذه ، أو يكتب ذلك ) ليعلم أنها نسخة أخرى . وهذا كله اصطلاح نسخ ( ولو لم يذكر ) في السجل ( بمحضر من الخصمين جاز ) ذلك ( لجواز القضاء على الغائب ) بشرطه ، ووصفه كتاب القاضي إلى القاضي ذكرها في شرحه عن الشارح ، ( ويضم ) القاضي والشاهد ( ما اجتمع عنده من محضر وسجل ويكتب عليه ) أي المجتمع ( محاضر كذا من وقت كذا ) لسهولة الكشف عند الاحتياج إليه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية