الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
المسألة الثانية

[ في سن الرضاع ]

واتفقوا على أن الرضاع يحرم في الحولين . واختلفوا في رضاع الكبير : فقال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي وكافة الفقهاء : لا يحرم رضاع الكبير . وذهب داود وأهل الظاهر إلى أنه يحرم ، وهو مذهب عائشة .

ومذهب الجمهور هو مذهب ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبي هريرة ، وابن عباس وسائر أزواج النبي عليه الصلاة والسلام .

وسبب اختلافهم : تعارض الآثار في ذلك . وذلك أنه ورد في ذلك حديثان :

أحدهما حديث سالم ، وقد تقدم ، والثاني : حديث عائشة خرجه البخاري ، ومسلم قالت : " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل ، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه ، فقلت : يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة ، فقال عليه الصلاة والسلام : انظرن من إخوانكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة " .

فمن ذهب إلى ترجيح هذا الحديث قال : لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذاء ، إلا أن حديث سالم نازلة في عين ، وكان سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة لسالم ; ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به قال : يحرم رضاع الكبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية