الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وللفقيرة تحت الفقير : قدر كفايتها من أدنى خبز البلد ، وأدمه ، ودهنه ) بلا نزاع . قال جماعة من الأصحاب : لا يقطعها اللحم فوق أربعين يوما . قيل للإمام أحمد رحمه الله : كم يأكل الرجل اللحم ؟ قال : في أربعين يوما . وقيل : كل شهر مرة . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين . وقيل : يرجع في ذلك إلى العادة . وقال في الفروع : وهو ظاهر كلام الأكثر . قلت : وهو الصواب . قال في البلغة : ويفرض للفقيرة تحت الفقير : أدون خبز البلد . ومن الأدم : ما يناسبه . وكذلك اللحم . انتهى . وأطلقهن في تجريد العناية . [ ص: 354 ] وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية الميموني : عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال " إياكم واللحم . فإن له ضراوة كضراوة الخمر " . قال إبراهيم الحربي : يعني إذا أكثر منه .

قوله ( وللمتوسطة تحت المتوسط ، أو إذا كان أحدهما موسرا ، والآخر معسرا : ما بين ذلك . كل على حسب عادته ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وكون نفقة الزوجات معتبرة بحال الزوجين من مفردات المذهب . وظاهر كلام الخرقي : أن الواجب عليه أقل الكفاية . وأن الاعتبار بحال الزوج . وصرح به أبو بكر في التنبيه . وأومأ إليه في رواية أحمد بن سعيد . وأومأ في رواية صالح : أن الاعتبار بحالها . وقال في المغني ، والشرح ، والترغيب : لا يلزمه خف ولا ملحفة . وقال في الترغيب ، والبلغة عن القاضي : لموسرة مع فقير أقل كفاية . والبقية في ذمته . وهو قول في الرعاية ، وغيرها .

فوائد

الأولى : لا بد من ماعون الدار . ويكتفى بخزف وخشب . والعدل ما يليق بهما قال الناظم : ومن خير ماعون لحاجة مثلها لشرب وتطهير وأكل فعدد [ ص: 355 ]

الثانية : من نصفه حر إن كان معسرا : فهو معها كالمعسرين . وإن كان موسرا : فكالمتوسطين . ذكره في الرعاية . وقال : قلت : والموسر من يقدر على النفقة بماله أو كسبه . والمعسر : من لا يقدر عليها . لا بماله ولا بكسبه . وقيل : بل من لا شيء له ، ولا يقدر عليه . والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة بماله أو كسبه . وقال : قلت : ومسكين الزكاة معسر . ومن فوقه إن كلف أكثر من نفقة مسكين ، حتى صار مسكينا : فهو متوسط . وإلا فهو معسر . انتهى .

الثالثة : النفقة مقدرة بالكفاية . وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة في مقدارها ، على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي ، والرعاية الصغرى ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، وغيرهم . وقال القاضي : الواجب مقدر بمقدار لا يختلف في الكثرة والقلة . فيجب لكل يوم رطلان من الخبز يعني : بالعراقي في حق الموسر والمعسر والمتوسط . اعتبارا بالكفارات . وإنما تختلفان في صفة جودته . انتهى . ورده المصنف وغيره . ويجب الدهن بحسب البلد .

التالي السابق


الخدمات العلمية