الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الخنزير ، فله منع المسلمة من أكله بلا خلاف ، فأما الذمية ، فإن كانت يهودية ترى تحريم أكله ثم أكلته منعها منه ، كما يمنع منه المسلمة ، وإن كانت نصرانية ترى إباحة أكله ، فقد اختلف أصحابنا ، فالذي عليه أكثرهم : أن له منعها منه قولا واحدا : لأن نفور نفس المسلم منه أكثر من نفورها من الخمر ، فصار مانعا من الاستمتاع : ولأن حكم نجاسته أغلظ ، فهي لا تكاد تطهر منه ، وتتعدى النجاسة منها إليه ، وكان أبو حامد الإسفراييني يقول : هذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه . وتحريم منعها منه على قولين ، فإن أكلت منه كان له إجبارها على غسل فمها ويدها منه : لئلا تتعدى نجاسته إليه إذا قبل أو باشر ، وفي قدر ما يجبرها عليه من غسله وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : سبع مرات إحداهن بالتراب مثل ولوغه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : يجبرها على غسله مرة واحدة بغير تراب : لأنه يجبرها على غسله في حق نفسه ، لا في حق الله تعالى ، فأجزأ فيه المرة الواحدة كما يجزئ في غسل الحيض بغير نية .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية