الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                الفصل الخامس : في السفر بهن ، في الكتاب : إذا سافر لحج أو غزو أو حاجة سافر بأيتهن شاء بغير قرعة إن كان غير ضرر ولا ميل ، فإن كانت القرعة ففي الغزو لما في مسلم كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد يخرج في سفر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ) ، وكان - صلى الله عليه وسلم - إنما يسافر للحج ، ولأن حقهن يسقط بالسفر فله أن يسافر ويتركهن ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش ) وابن حنبل : لا بد من القرعة في كل سفر للحديث المتقدم ، قال : وإذا قدم ابتدأ ولا يقاص التي معه ، قال ابن يونس : وروي القرعة في السفر كله ، والفرق للمشهور : أن المشاحة تعظم في سفر القربات ، وقال عبد الوهاب : إذا كان فيهن من لا تصلح للسفر وفيهن من تصلح سافر بها من غير قرعة ، وإنما القرعة في الحج والغزو حيث التساوي ، وفي الجواهر : ترك القرعة مطلقا اختيار ابن القاسم .

                                                                                                                [ ص: 465 ] فرع

                                                                                                                في الكتاب : له المسافرة بها وإن كرهت ، وإن قالت : حتى آخذ صداقي ، وقد بنى بها فله الخروج ، وتتبعه به ، قال ابن يونس : قال مالك : وينظر إلى صلاحه وإحسانه إليها ولا يمكن من ضررها .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية