الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                        معلومات الكتاب

                        إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول

                        الشوكاني - محمد بن علي بن محمد الشوكاني

                        صفحة جزء
                        خاتمة

                        قول القائل : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا قال الصيرفي لا يكون إجماعا لجواز الاختلاف ، وكذا قال ابن حزم في الإأحكام ، وقال في كتاب الإعراب أن الشافعي نص عليه في الرسالة وكذلك أحمد بن حنبل ، وقال ابن القطان : قول القائل لا أعلم خلافا إن كان من أهل العلم فهو حجة ، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة .

                        وقال الماوردي : إذا قال لا أعرف بينهم خلافا ، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله ، وإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ، ونفاه آخرون .

                        قال ابن حزم : وزعم قوم أن العالم إذا قال لا أعلم خلافا ، فهو إجماع ، وهو قول فاسد ، ولو قال ذلك محمد بن نصر المروزي ، فإنا لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم ، ولكن فوق كل ذي علم عليم ، وقد قال الشافعي في زكاة البقر : [ ص: 279 ] لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع ، والخلاف في ذلك مشهور ، فإن قوما يرون الزكاة على خمس كزكاة الإبل .

                        وقال مالك في موطئه ، وقد ذكر الحكم برد اليمين : وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ، ولا بلد من البلدان ، والخلاف فيه شهير . وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ، ويقضي بالنكول ، وكذلك ابن عباس ، ومن التابعين الحكم ، وغيره وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت ، فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره ؟ ؟

                        التالي السابق


                        الخدمات العلمية