الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - وأما الحدود السمعية ، فترجح بالألفاظ الصريحة على غيرها ، ويكون المعرف أعرف ، وبالذاتي على العرضي ، وبعمومه على الآخر لفائدته . وقيل بالعكس للاتفاق عليه ، وبموافقته النقل الشرعي أو اللغوي أو قربه ، وبرجحان طريق اكتسابه ، وبعمل المدينة ، أو الخلفاء الأربعة أو العلماء ، ولو واحدا ، وبتقرير حكم الحظر أو حكم النفي ، وبدرء الحد .

            ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر ، وفيما ذكر إرشاد لذلك .

            التالي السابق


            ش - الأمارات المفضية إلى التصديقات ، كما يقع التعارض فيها ، ويرجح بعضها على بعض ، كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها ، ويرجح بعضها على بعض .

            ولما كان التعارض والترجيح في الأول هو الكثير الغالب في الشرع ، قدمه على التعارض والترجيح في الثاني الذي هو القليل المغلوب في الشرع .

            والترجيح في الحدود السمعية إما باعتبار اللفظ ، أو باعتبار المعنى ، أو باعتبار أمر خارج .

            أما باعتبار اللفظ ، فيرجع الحد المذكور بالألفاظ الصريحة التي [ ص: 408 ] لا إيهام فيها على غيره ، أي على ما يكون مذكورا بألفاظ مجازية أو مشتركة أو وحشية .

            وأما باعتبار المعنى ، فيرجح التعريف بمعرف أعرف على ما لا يكون كذلك .

            ويرجح التعريف بالذاتي على التعريف بالعرضي .

            ويرجح التعريف بعموم الحد على ما لا يكون كذلك .

            وذلك بأن يكون أحد التعريفين متناولا لمحدود التعريف الآخر وزيادة . فإنه يقدم ما اشتمل على المحدود الآخر وزيادة ; لزيادة فائدته .

            وقيل بالعكس ; لأن مدلول الأخص متفق عليه ، ومدلول الأعم مختلف فيه للاختلاف فيما زاد على مدلول الآخر ، والمتفق على مدلوله أولى من المختلف فيه .

            وأما باعتبار الخارج ، فيرجح التعريف الذي يكون موافقا للنقل الشرعي أو اللغوي ، أو قريبا من النقل الشرعي أو اللغوي على ما لا يكون كذلك .

            ويرجح أحد التعريفين على الآخر برجحان طريق اكتسابه ، بأن يكون طريق اكتسابه قطعيا ، وطريق اكتساب الآخر ظنيا .

            [ ص: 409 ] ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل أهل المدينة ، أو عمل الخلفاء الراشدين ، أو عمل العلماء .

            ويرجح أيضا أحد التعريفين على الآخر بكونه موافقا لعمل عالم واحد .

            ويرجح أحد التعريفين على الآخر بكونه مقررا لحكم الحظر ، أو مقررا لحكم النفي . ويرجح أيضا أحد التعريفين على الآخر بدرء الحد ، بأن يلزم من العمل به درء الحد دون العمل بالآخر .

            ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود أمور لا تنحصر ، وذلك بأن يكون أحد الدليلين أو أحد التعريفين مشتملا على جهتين من جهات الترجيح أو أكثر ، والآخر مشتملا على الأقل ، أو مثله . وفيما ذكرنا من الجهات المفردة إرشاد لما يتركب منها . والحمد لله الذي أمهلنا للإتمام والصلاة والسلام على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام .




            الخدمات العلمية