الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
            صفحة جزء
            ص - والمبتدع بما يتضمن [ التكفير ] كالكافر عند المكفر . وأما [ عند ] غير المكفر - فكالبدع الواضحة .

            وما لا يتضمن [ التكفير ] إن كان واضحا ، كفسق الخوارج ونحوه ، فرده قوم وقبله قوم .

            الراد إن جاءكم فاسق [ بنبأ ] وهو فاسق . القابل : نحن نحكم بالظاهر .

            والآية أولى لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها . وهذا مخصص بالكافر والفاسق ) المظنون صدقهما باتفاق .

            [ ص: 692 ]

            التالي السابق


            ش - المبتدع بما يوجب الكفر صريحا [ فهو ] كالكافر اتفاقا . والمبتدع بما يتضمن الكفر - وهو المخطئ في الأصل بتأويل ، فيه خلاف .

            فعند من كفره ، حكمه حكم الكافر . وعند من لم يكفره ، حكمه حكم المبتدع الذي لا خفاء في بدعته .

            والمبتدع بما لا يتضمن كفرا ، إن كان ابتداعه واضحا ، كفسق الخوارج ، فإنهم استحلوا أموال المسلمين ، وأباحوا دماءهم من غير أن يكون لهم إمارة ، فيه خلاف .

            فعند بعض ، ترد روايته ، وعند بعض تقبل . حجة الراد : قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ . وهو فاسق لوضوح فسقه ، فلا يقبل .

            حجة القابل : قوله - عليه السلام - : " نحن نحكم بالظاهر " خص عنه الكافر والفاسق اللذان [ ظن ] صدقهما . فبقي حجة في الباقي ; لأن غيرهما لا يعلم فسق نفسه ، ويعظم أمر الدين ، ويحترز عن الكذب ، فنحكم بصدقه ظاهرا .

            واختار المصنف المذهب الأول ، وإليه أشار بقوله : " والآية أولى " . [ ص: 693 ] وأولويتها من ثلاثة وجوه : الأول : أن الآية متواترة بحسب المتن ، والحديث من باب الآحاد . والعمل بالمتواتر أولى من العمل بالآحاد .

            والثاني : أن الآية مخصوصة بالفاسق ، والحديث غير مخصوص ، والعمل بالمخصوص أولى ; لاحتمال التخصيص في غير المخصوص .

            الثالث : أن الآية غير مخصصة; لأنه لم يخرج منها فاسق ، والحديث عام مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما ; لأن روايتهما غير مقبولة بالاتفاق .




            الخدمات العلمية