الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 106 ] لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج ، بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف فصار كاختلاف الجنس فشابه ما إذا كان أحد الحقين جيدا والآخر رديئا .

                لا يقع التقاص بلا تراص .

                عند رجل وديعة وللمودع عليه دين من جنس الوديعة لم تصر قصاصا بالدين حتى يجتمعا وبعد الاجتماع لا تصير قصاصا 51 - ما لم يحدث فيه قبضا ، وإن في يده يكفي الاجتماع بلا تجديد قبض وتقع المقاصة

                التالي السابق


                ( 50 ) قوله :

                لا تقع المقاصة بدين النفقة بلا رضاء الزوج بخلاف سائر الديون لأن دين النفقة أضعف .

                قيل عليه : إن دين الصحة أقوى من دين المرض ولهذا لو اجتمع الدينان يقدم دين الصحة وإذا كان كذلك فمقتضى هذا التعليل المذكور أن لا تقع المقاصة في دين الصحة ودين المرض في صورة ما إذا كان لزيد دين على بكر ثبت بالبينة أو الإقرار في صحة بكر فهذا دين الصحة ثم مرض زيد مرض الموت فأقر في حال مرضه بدين لبكر فهذا دين المرض وذلك لأن دين المرض أضعف

                وعبارة المصنف رحمه الله تقتضي وقوع المقاصة في ذلك لأنه لم يخرج إلا في مسألة النفقة ثم قال بخلاف سائر الديون إلا أن يقال لا يظهر أضعفيه دين المرض عن دين الصحة إلا فيما إذا اجتمعا على شخص واحد فيقدم دين الصحة وإما إذا كانا على غير واحد فلا ضعف وإنما يظهر عند المعاوضة ( 51 ) قوله :

                ما لم يحدث فيه قبضا .

                أي المودع بفتح الدال ولا يضر قوله : وإن في يده باعتبار الوديعة في يد المودع لأن المراد كونها في يده حقيقة وهو قابض لها في حال الاجتماع ، ويحصل أنها لم تكن في يده حقيقة بل في منزله تعين إحداث قبضها وإن كانت في يده حقيقة كفى ذلك في القبض




                الخدمات العلمية