الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو قال لامرأته : أنت طالق قبل موتي بشهر ، أو قبل موتك بشهر فمات لتمام الشهر ، أو ماتت لا يقع الطلاق عندهما ، وعند أبي حنيفة يقع ، فهما فرقا بين الطلاق والعتاق ، فقالا : العتاق يقع والطلاق لا يقع ; لأن عندهما هذا تصرف تعليق الطلاق والعتاق بالشرط ، والمعلق بالشرط ينزل بعد وجود الشرط ، والزوج بعد الموت ليس من أهل إيقاع الطلاق ، ولا المرأة بعد موتها محل لوقوع الطلاق عليها ، بخلاف العتق ; لأنه يقع بعد الموت كما في التدبير ، والله عز وجل أعلم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية