الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ درس ] ( وهل تنفسخ ) الإجارة ( إن ) ( اعتمر ) أجير الحج ( عن نفسه ) من الميقات ( في ) العام ( المعين ) ولو رجع إلى الميقات وأحرم منه بالحج عن الميت ( أو ) تنفسخ ( إلا أن يرجع ) الأجير ( للميقات فيحرم ) منه ( عن الميت فيجزيه ) عنه ( تأويلان ) بالفسخ وعدمه محلهما في عام معين كما قال المصنف وأما في عام غير معين ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف وهما هل لا بد أن يرجع لبلده الذي استؤجر منه ، ثم يحرم من الميقات ، أو يكفي رجوعه للميقات فيحرم منه عن الميت ولا سبيل للفسخ .

التالي السابق


( قوله : ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف ) اعلم أن التأويلين في غير المعين هما المنصوص والتأويلان اللذان ذكرهما المصنف في العام المعين مخرجان عليهما ; لأن كلام المدونة مفروض في غير المعين كما في ح والمواق فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن يونس قال بالفسخ في المعين مطلقا ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس وسند قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع للميقات هذا هو الصواب وأما ما في خش من العكس في التفريع فهو خلاف الصواب ا هـ بن .




الخدمات العلمية