الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز بل ندب ( تفويض الولي ) وأولي الزوج ( العقد لفاضل ) رجاء لبركته ( و ) جاز ( ذكر المساوئ ) للزوج أو الزوجة أي العيوب للتحذير ممن هي فيه ومحل الجواز ما لم يسأل عن ذلك وإلا وجب ; لأنه من النصيحة .

التالي السابق


( قوله : تفويض الولي ) أي ولي المرأة .

( قوله : وأولي الزوج ) فيه أنه لا وجه للأولوية والأولى أن يقول ومثله الزوج .

( قوله : لفاضل ) أي وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى .

( قوله : وذكر المساوئ ) أي أنه يجوز لمن استشاره الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر منها ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه

واعلم أن محل كون ذكر المساوئ جائزا لمن استشاره إذا كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير ذلك المسئول وإلا وجب عليه الذكر ; لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة للقرطبي .

وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكر المساوئ كان هناك من يعرف تلك المساوئ غيره أم لا وإلا فيندب له ذكرها فقط ، وطريقة عج أن محل الجواز إذا لم يسأله عما فيها من العيوب وإلا وجب عليه الذكر ; لأنه من باب النصيحة وعلى هذه الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق ، واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان ذلك المسئول لم ينفرد بمعرفة المسئول عنه .

( قوله : عن ذلك ) أي عما فيها من العيوب .




الخدمات العلمية