الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولما فرغ من الكلام على الصيغة شرع في الكلام على باقي الأركان على ترتيبها في المتن أولها الولي وهو ضربان مجبر وهو المالك فالأب فوصيه وغيره وهو من سواهم فبدأ بالمالك لقوته فقال [ درس ] ( وجبر المالك ) المسلم الحر ، ولو أنثى ووكلت ( أمة وعبدا ) له ( بلا إضرار ) عليهما فيه فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة لم يجز له الجبر ولهما الفسخ ، ولو طال الزمن ( لا عكسه ) فلا يجبر العبد أو الأمة السيد على أن يزوجهما ، ولو حصل لهما الضرر بعدمه ( ولا ) يجبر ( مالك بعض ) لرقيق ذكر أو أنثى ذلك الرقيق والبعض الآخر إما حر أو ملك غيره ( وله ) أي لمالك البعض ( الولاية ) على الأمة فلا تزوج بإذنه فلا تزوج المشتركة إلا بإذن الجميع فإن رضيا بتزويجها فلهما معا الجبر [ ص: 222 ] ( و ) له أيضا ( الرد ) والإجازة في العبد إن تزوج بغير إذنه ، وأما في الأمة فيتحتم الرد ، ولو عقد لها أحد الشريكين ( والمختار ) عند اللخمي زيادة على ما تقدم من عدم جبر مالك البعض ( ولا ) يجبر السيد ( أنثى بشائبة ) من حرية غير التبعيض المتقدم كأم ولد وتعين رده إن جبرها والراجح كراهته فيمضي إن جبرها ( و ) لا شخص ( مكاتب ) ذكر أو أنثى ( بخلاف ) شخص ( مدبر ومعتق لأجل ) ، ولو أنثى فله جبرهما ( إن لم يمرض السيد ) مرضا مخوفا في المدبر ( و ) إن لم ( يقرب الأجل ) في المعتق لأجل والقرب بثلاثة أشهر فدون وقبل بالشهر .

التالي السابق


( قوله : لقوته ) أي في التصرف بسبب تزويجه الأمة مع وجود الأب وله أن يجبر الثيب والبكر والكبيرة والذكر والأنثى ; لأنهما مال من أمواله وله أن يصلح ماله بأي وجه شاء ( قوله : وجبر المالك ) أي لكل الرقيق أخذا مما بعده .

( قوله : المسلم ) وأما الكافر فلا نتعرض له .

( قوله : الحر ) أي ، وأما المالك الرقيق فلا جبر له والجبر لسيده والمراد الحر المالك لأمر نفسه وإلا كان الجبر لوليه ومثل الحر المالك لأمر نفسه العبد المأذون له في التجارة فإنه يجبر رقيقه .

( قوله : من ذي عاهة ) أي ممن فيه أمر موجب للخيار كجذام أو برص أو جنون لا قبح منظر وفقر .

( قوله : ولو حصل لهما الضرر بعدمه ) بل ولو قصد إضرارهما بعدمه على المعتمد ولا يؤمر حينئذ ببيع ولا تزويج ; لأن الضرر إنما يجب رفعه إذا كان فيه منع حق واجب ولا حق لهما في النكاح وما في التوضيح من أن محل عدم جبرهما له على التزويج إذا قصد بمنعهما منه المصلحة ولم يقصد الضرر أما إذا قصد الضرر أمر إما بالبيع أو التزويج فهو ضعيف .

( قوله : ذلك الرقيق ) مفعول يجبر .

( قوله : وله ) أي لمالك البعض الولاية أي على ذلك المبعض فلا يتزوج إلا بإذنه .

وحاصله أن مالك [ ص: 222 ] البعض ، وإن لم يكن له خبر لكن الولاية ثابتة له فإن تزوج المبعض بغير إذنه كان له الإجازة والرد إن كان ذلك المبعض ذكرا أو إن كان أنثى فإن كان بعضها رقا له والبعض الآخر حرا كان للسيد الذي هو مالك البعض الإجازة والرد أيضا ، وإن كان بعضها رقا للسيد والبعض الآخر رقا لغيره تحتم الرد كذا قرر طفى ، والذي ذكره ح أن المبعضة بالحرية كالمبعضة بالشركة في تحتم الرد واختاره بن .

( قوله : وله أيضا الرد والإجازة ) أشار بذلك إلى أن الرد ليس قسيما للولاية كما هو ظاهر المصنف بل قسم من ثمرتها والقسم الآخر الإجازة فكان الأولى للمصنف أن يقول : وله الولاية فله الرد والإجازة وأشار الشارح إلى أن تخييره بين الإجازة والرد في المملوك الذكر دون الأنثى .

( قوله : وأما في الأمة ) أي المتزوجة بغير إذنه .

( قوله : ولو عقد لها أحد الشريكين ) هذا ظاهر في المشتركة ، وأما المبعضة فقد جزم ح فيها بتحتم الرد كالمشتركة ، ونازعه طفى بأن ظاهر كلامهم عدم تحتم الرد فيها بل يخير ورده بن وقوي ما قاله ح بما يعلم بالوقوف عليه كما مر .

( قوله : والمختار ) مبتدأ والخبر محذوف أي والمختار ما يذكر بعد من الحكم وهو ولا أنثى أي لا يجبر أنثى متلبسة بشائبة ، وقوله : والمختار إلخ لفظ اللخمي في التبصرة اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد فقيل له : إجبارهم وقيل : ليس له إجبارهم وقيل : ينظر لمن ينتزع ماله فيجبره ومن لا فلا وقيل : له إجبار الذكور دون الإناث ، ثم قال والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب بخلاف المدبر والمتعلق لأجل فله جبرهما إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل ويمنع من إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل ا هـ بلفظه إذا علمت هذا تعلم أن قوله والمختار حقه واختار إلخ ; لأنه اختيار له من عند نفسه لا من خلاف ، وقد يجاب بأن تفصيل اللخمي لما كان غير خارج عن الأقوال التي نقلها عبر المصنف بالاسم ا هـ بن .

( قوله : كأم ولد ) أي ومكاتبة ومدبرة ومعتقة لأجل .

( قوله : وتعين رده ) أي النكاح إن جبرها هذا بناء على إحدى الروايتين في أم الولد بمنع الجبر وهي التي اختارها اللخمي وقوله الراجح كراهته أي كراهة جبرها وهذه رواية يحيى عن ابن القاسم وعليها مشى المصنف في قوله الآتي في باب أم الولد وكره تزويجها ، وإن برضاها بناء على أن الواو للمبالغة كما هو الحق لا للحال كما قيل .

( قوله : ذكر أو أنثى ) الأولى قصره على الذكر ; لأن الأنثى دخلت في عموم قوله ولا يجبر أنثى بشائبة .

( قوله : أو معتق لأجل ، ولو أنثى ) الصواب قصره على الذكر أما الأنثى المدبرة أو المعتقة لأجل فيمنع جبرها عند اللخمي وهي داخلة في عموم قوله ولا أنثى بشائبة كما يعلم ذلك من كلام اللخمي المتقدم انظر بن




الخدمات العلمية