الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ثم ذكر الأعذار بقوله ( بكفر ) أصلي بل ( وإن ) حصل ( بردة وصبا ) فإذا بلغ في الضروري ولو بإدراك ركعة صلاها ولا إثم عليه وتجب عليه [ ص: 184 ] ولو كان صلاها قبل ( وإغماء وجنون ونوم ) ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت وأما لو دخل الوقت فلا يجوز النوم بلا صلاة إن ظن الاستغراق ( وغفلة ) ولما كان الحيض مانعا شرعيا عرفت مانعيته من الشارع ولا استقلال للعقل به جعله أصلا فشبه به ما قبله بقوله ( كحيض ) ومثله النفاس لتآخيهما في الأحكام ( لا سكر ) حرام فليس بعذر لإدخاله على نفسه وإنما عذر الكافر لأن الإسلام يجب ما قبله وأما غير الحرام فهو عذر كالجنون ( والمعذور ) ممن ذكر ( غير كافر يقدر له الطهر ) بالماء لأصغر أو أكبر إن كان من أهله وإلا فبالصعيد فمن زال عذره المسقط للصلاة لا تجب عليه الصلاة إلا إذا اتسع الوقت بقدر ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل الطهارة المائية أو الترابية وأما الكافر فلا يقدر له الطهر بل إن أسلم لما يسع ركعة فقط وجبت الصلاة لأن ترك عذره بالإسلام في وسعه وإن كان لا يؤديها إلا بطهارة خارج الوقت ولا إثم أيضا إن بادر بالطهارة وصلى بعد الوقت ويراعى في الطهر الحالة الوسطى لا حالته هو في نفسه إذ قد يكون موسوسا

التالي السابق


( قوله : بكفر وإن بردة ) أي إذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد في الوقت الضروري وصلى تلك الصلاة فيه فإنه لا يأثم سواء قلنا بخطابهم بفروع الشريعة أم لا [ ص: 184 ] لأن الإسلام يجب ما قبله قاله شيخنا ( قوله : ولو كان صلاها قبل ) أي ولو نوى الفرض بحسب زعمه حين صلاها صبيا فإن بلغ في أثنائها بكإنبات كملها نافلة ثم أعاد فرضا إن اتسع الوقت وإلا قطع وابتدأها ( قوله : وإغماء وجنون ونوم ) أي فإذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو استيقظ النائم في الوقت الضروري وصلوا فيه فلا إثم على واحد منهم ( قوله : إن ظن الاستغراق ) أي لذلك الوقت وأما لو ظن عدم الاستغراق جاز له النوم ولا إثم عليه إن حصل استغراق كما يجوز له النوم بعد دخول الوقت إذا ظن الاستغراق ووكل وكيلا يوقظه قبل خروج الوقت ( قوله : وغفلة ) أي نسيان فإذا نسي أن عليه صلاة ولم يتذكرها إلا في وقتها الضروري فلا إثم عليه في فعلها فيه ( قوله : كحيض إلخ ) أي فإذا انقطع كل من الحيض والنفاس في الضروري وصلت فيه فلا إثم عليها ( قوله : فليس بعذر ) أي فإذا سكر بحرام وأفاق من سكره في الضروري وصلى فيه فإنه يأثم بتأخير الصلاة إليه وسواء سكر قبل دخول الوقت أو بعده وإثم إيقاعها في الضروري غير إثم تعاطي المسكر فهو زائد عليه ( قوله : يجب ما قبله ) أي ففي الحقيقة المانع من الإثم إنما هو الإسلام لا الكفر




الخدمات العلمية