الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبالقرابة ) عطف على محذوف متعلق بتجب تقديره بالملك أي إنما تجب نفقة رقيقه بالملك ، وإنما تجب بالقرابة ( على ) الولد الحر ( الموسر ) صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا صحيحا أو مريضا ( نفقة الوالدين ) الحرين ، ولو كافرين ، والولد مسلم أو بالعكس ( المعسرين ) بنفقتهما كلا أو بعضا فيجب عليه تمام الكفاية حيث عجز عن الكسب وإلا لم تجب على الولد وأجبرا على الكسب على المعتمد كما أن الولد إنما تجب نفقته على أبيه عند عجزه عن التكسب ، ولا يجب على الولد المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها لينفق على أبويه ولو كان له صنعة وكذا عكسه [ ص: 523 ] ( وأثبتا ) أي الوالدان ( العدم ) بالفتح أي الفقر عند ادعاء الولد يسرهما بعدلين لا بشاهد وامرأتين أو أحدهما ويمين ( لا بيمين ) أي لا مع يمين منهما مع العدلين .

التالي السابق


( قوله : على الموسر نفقة الوالدين ) أي مما فضل عنه ، وعن زوجاته ولو أربعا لا عن نفقة خادمه ودابته ; إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يحتج لهما ، وإلا قدمت نفقتهما على نفقة الأبوين ( قوله : ولو كافرين ) أي هذا إذا كانا مسلمين ، والولد مسلم ، أو كافرين والولد كافر بل ، ولو كانا كافرين والولد مسلم ( قوله : أو بالعكس ) أي بأن كان الأبوان مسلمين والولد كافرا ( قوله : وإلا ) أي وإلا يكونا عاجزين عن الكسب بل قادرين عليه لم تجب على الولد ولو كان تكسبهما بصنعة تزري بالولد ( قوله : وأجبرا على الكسب ) أي ولو كانت الصنعة التي يتكسبان بها تزري بالولد ( قوله : ولا يجب على الولد المعسر إلخ ) أي فقول المصنف وعلى الولد الموسر أي بالفعل أي وأما غير الموسر بالفعل القادر على التكسب فلا يجب عليه التكسب لأجل الإنفاق على أبويه ( قوله وكذا عكسه ) أي لا يجب على الأب المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها [ ص: 523 ] لينفق على ولده المعسر ولو كان لذلك الأب صنعة ( تنبيه ) من له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل يتحاصان وقيل يقدم الابن وقيل يقدم الأب وتقدم الأم على الأب والصغير من الأولاد على الكبير منهم والأنثى على الذكر عند الضيق فلو تساوى الولدان صغرا أو كبرا وأنوثة تحاصا .

( قوله وأثبتا العدم ) يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما لا يلزمني ; لأنكما غنيان وخالفاه في ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا فقرهما فإن لم يثبتاه بعدلين فلا يقضى عليه بنفقتهما ( قوله : أو أحدهما ) أي ولا بأحدهما مع يمين وذلك ; لأن العدم لا يثبت إلا بعدلين ; لأنه ليس بمال ولا آيل إليه ( قوله : لا مع يمين منهما مع العدلين ) أي بخلاف إثبات العدم في الديون فإنه لا بد من يمين مع الشاهدين به




الخدمات العلمية