الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) يجب على الولد الموسر نفقة ( خادمهما ) أي خادم الوالدين وظاهره وإن كانا غير محتاجين إليه لقدرتهما على الخدمة بأنفسهما حرا كان الخادم أو رقيقا لهما بخلاف خادم الولد فلا يلزم الأب نفقته ( ولو احتاج له و ) نفقة ( خادم زوجة الأب ) المتأهلة لذلك وظاهره ولو تعدد .

التالي السابق


( قوله : بخلاف خادم الولد ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى ( قوله : فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له ) اعلم أن نفقة الولد ذكرا أو أنثى آكد من نفقة الأبوين ; لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد فقط فقيل : يقدم نفقة الأولاد ، وقيل : يتحاصان ، وأما القول بتقديم الأبوين فهو ضعيف إذا علمت ذلك فكان مقتضاه أنه تلزمه نفقة خادم الولد ، ولو لم يحتج له كالأبوين بل هو أولى ، وكلام الشارح لا وجه له ، وهو تابع في ذلك لبعض القرويين والمعتمد كلام المدونة وهو أن على الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج لخادم ، وكان الأب مليا فإن لم يكن في الحضانة أو كان فيها ولم يحتج أو كان الأب غير مليء فلا يجب عليه إخدامه ا هـ عدوي ( قوله : المتأهلة لذلك ) أي التي هي أهل للإخدام ، وإلا فلا ( قوله : وظاهره ولو تعدد ) أي الخادم الذي لزوجة الأب وهذا الظاهر مسلم




الخدمات العلمية