الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وبرئ ) المودع بالفتح إذا ، أودعها لغير عذر ( إن رجعت ) له ممن هي عنده ( سالمة ) ، ثم تلفت ، أو ضاعت بلا تفريط ( وعليه ) وجوبا إذا زال العذر المسوغ لإيداعها ( استرجاعها ) ممن ، أودعها عنده ( إن نوى الإياب ) من سفره ، ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمن وكذا إذا زالت العورة فلو قال إن نوى الإياب ، أو زال المانع كان أشمل فإن لم ينو الإياب بأن نوى عدمه ، أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب له .

التالي السابق


( قوله وبرئ إن رجعت سالمة ) ليست هذه مكررة مع قوله سابقا إلا أن ترد سالمة من السفر ; لأن ما مر محمول على ردها سالمة من سفره بها وما هنا رجعت سالمة من عند المودع الثاني لا من سفره فلا تكرار ( قوله إذا زال العذر المسوغ لإيداعها ) هذا يفيد أن كلام المصنف فيمن ، أودعها لعذر كسفر ، أو طرو عورة ، وهو كذلك أما من ، أودعها لغير عذر وجب عليه استرجاعها مطلقا نوى الإياب أم لا ا هـ .

عبق وحاصل كلام المصنف أن المودع بالفتح إذا ، أودعها لعورة حدثت ، أو طرو سفر وجب عليه استرجاعها ممن هي عنده إذا رجع من سفره ، أو زالت العورة بأن بني جداره الذي سقط ومحل وجوب استرجاعها إذا رجع من سفره إن كان قد نوى عند سفره الإياب منه فإن لم ينو الإياب عند سفره ندب له ترجيعها فقط إذا رجع ، والقول له أنه نواه فلا يضمن إذا لم يرجعها ، وهلكت إلا أن يغلب الإياب من ذلك السفر ، وإلا لم يقبل قوله .

( قوله إن نوى الإياب ) أي إن رجع من سفره وقد كان نوى الإياب عند سفره ( قوله فإن لم يسترجعها ضمن إلخ ) فلو طلبها المودع بالفتح ممن هي عنده وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء عليه بدفعها له فإن حصل تنازع في نية الإياب وعدمها فالظاهر أنه ينظر إلى سفره فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول قول المودع الأول فيقضى بدفعها له ، وإن كان الغالب فيه عدم الإياب ، أو استوى الأمران كان القول قول المودع الثاني فلا يقضى بدفعها للأول وحينئذ فلا يضمن الأول تلفها في هذه الحالة والذي تعلق ضمانها به الثاني ا هـ .

عدوي .




الخدمات العلمية