الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) ( قال ) لأمتيه ( إن دخلتما ) الدار مثلا فأنتما حرتان ( فدخلت واحدة ) منهما فقط ( فلا شيء عليه فيهما ) أي [ ص: 366 ] في الأمتين حتى يدخلا جميعا عند ابن القاسم لظهور أن المراد إن اجتمعتا في الدخول وقال أشهب تعتق الداخلة لاحتمال إن دخلت أنت فجمع في اللفظ أي فقال : إن دخلتما فكأنه قال إن دخلت إحداكما وقال ابن يونس في توجيه كلام ابن القاسم كأنه إنما كره اجتماعهما فيها لوجه ما أي خيفة ما يحدث بينهما من الشر فدخول إحداهما لا يضر وعلى هذا لو لم يكن الحامل له كراهة الاجتماع لعتقت الداخلة فيكون معسرا لفظيا ولو دخلت واحدة بعد أخرى فلا شيء عليه وهو مقتضى أبي الحسن والزوجتان في ذلك كالأمتين

[ ص: 366 ]

التالي السابق


[ ص: 366 ] قوله : في الأمتين ) أي التي دخلت والتي لم تدخل ( قوله حتى يدخلا جميعا ) أي مجتمعين بأن يدخلا معا أو تدخل الثانية على الأولى بحيث يحصل اجتماعهما في الدار لا مترتبين في الدخول بأن تدخل الثانية بعد خروج الأولى على الراجح كما يأتي في آخر العبارة عن أبي الحسن وقوله حتى يدخلا إلخ أي فإن دخلتا عتقتا ، وإن دخلت واحدة فقط فلا تعتق واحدة منهما أما الداخلة فلظهور أن مراد الحالف إن اجتمعتا في الدخول ، وأما غيرها فلعدم دخولها وهذا بخلاف ما لو قال لأمته : إن دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما ، فإنها تعتق على قاعدة التحنيث بالبعض وكذلك الحكم إذا قال لزوجته إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق فتطلق عليه ، إذا دخلت إحداهما ( قوله لاحتمال إن دخلت أنت ) أي لاحتمال أن قصده إن دخلت كانت حرة ، وإن دخلت أنت فأنت حرة فاختصر اللفظ وقال إن دخلتما فأنتما حرتان ( قوله : كأنه ) أي الحالف إنما كره اجتماعهما أي الأمتين وكذا يقال في الزوجتين فيما يأتي وقوله فيها أي في الدار ( قوله : فيكون الخلف لفظيا ) وذلك ; لأن قول ابن القاسم لا شيء عليه إذا دخلت واحدة محمول على ما إذا كانت يمينه لكراهة اجتماعهما في الدار لأمر وقول أشهب تعتق وتطلق الداخلة محمول على ما إذا لم تكن اليمين لكراهة اجتماعهما في الدار بل لكراهة صاحبها أو جيرانها مثلا ولا شك أن كلا من الشيخين يقول بقول الآخر في مسألته ( قوله بعد أخرى ) أي بعد أن دخلت الأخرى وخرجت ( قوله : والزوجتان إلخ ) أي فإذا قال لزوجتيه : إن دخلتما الدار فأنتما طالقتان فدخلت واحدة فلا يلزمه طلاق في واحدة منهما حتى يدخلا معا فيطلقان




الخدمات العلمية