الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والوارثون من الرجال عشرة فقط الابن وابنه ، وإن سفل والأب وأبوه ، وإن علا والأخ مطلقا وابنه وإن نزل إذا كان الأخ شقيقا أو لأب والعم الشقيق أو لأب وابنه ، وإن نزل والزوج والمعتق وكلهم عصبة إلا الأخ للأم والزوج فإن اجتمعوا فلا إرث إلا لثلاثة منهم الزوج والابن والأب . والوارثات من النساء سبع البنت وبنت الابن ، وإن نزل ابن الابن والأم والجدة مطلقا والأخت مطلقا والزوجة والمعتقة وكلهن ذوات فرض إلا المعتقة فإذا اجتمعن فلا إرث إلا للزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة .

التالي السابق


( قوله : والأخ مطلقا ) أي شقيقا أو لأب أو لأم ( قوله : فلا إرث إلا لثلاثة إلخ ) أي ومسألتهم من اثني عشر لتوافق مخرج ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر باثني عشر للزوج ربعها ثلاثة ، وللأب سدسها اثنان والباقي ، وهو سبعة للابن تعصيبا ( قوله : فلا إرث إلا للزوجة إلخ ) أي ومسألتهن من أربعة وعشرين لتوافق مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر ، ولبنت الابن سدسها أربعة ، وللزوجة ثمنها ثلاثة ، وللأم سدسها أربعة ، وللأخت الشقيقة واحد تعصيبا فإن اجتمع الذكور والإناث ورث منهم خمسة الأبوان والابن والبنت ، وأحد الزوجين فإن ماتت الزوجة كانت المسألة من اثني عشر ، وإن مات الزوج فمن أربعة وعشرين




الخدمات العلمية