الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 517 ) فصل : ويستقر وجوبها بما وجبت به . فلو أدرك جزءا من أول وقتها ثم جن ، أو حاضت المرأة ، لزمهما القضاء إذا أمكنهما . وقال الشافعي وإسحاق : لا يستقر إلا بمضي زمن يمكن فعلها فيه ، ولا يجب القضاء [ ص: 226 ] بما دون ذلك . واختاره أبو عبد الله بن بطة ; لأنه لم يدرك من الوقت ما يمكنه أن يصلي فيه ، فلم يجب القضاء ، كما لو طرأ العذر قبل ذلك الوقت . ولنا أنها صلاة وجبت عليه ، فوجب قضاؤها إذا فاتته ، كالتي أمكن أداؤها ، وفارقت التي طرأ العذر قبل دخول وقتها ; فإنها لم تجب ، وقياس الواجب على غيره غير صحيح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية