الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 6491 ) فصل : ولا يشترط في وجوب نفقة الوالدين والمولودين نقص الخلقة ، ولا نقص الأحكام ، في ظاهر المذهب ، وظاهر كلام الخرقي ; فإنه أوجب نفقتهم مطلقا إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم . وقال القاضي : لا يشترط في الوالدين . وهل يشترط ذلك في الولد ؟ فكلام أحمد يقتضي روايتين ; إحداهما ، تلزمه نفقته ; لأنه فقير . والثانية : إن كان يكتسب فينفق على نفسه ، لم تلزم نفقته . وهذا القول يرجع إلى أن الذي لا يقدر على كسب ما يقوم به تلزم نفقته ، رواية ، واحدة ، سواء كان ناقص الأحكام ، كالصغير والمجنون ، أو ناقص الخلقة كالزمن ، وإنما الروايتان في من لا حرفة له ممن يقدر على الكسب ببدنه .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : يشترط نقصانه ، إما ، من طريق الحكم أو من طريق الخلقة . وقال أبو حنيفة : ينفق على الغلام حتى يبلغ ، فإذا بلغ صحيحا ، انقطعت نفقته ، ولا تسقط نفقة الجارية حتى تتزوج . ونحوه قال مالك ، إلا أنه قال : ينفق على النساء حتى يتزوجن ، ويدخل بهن الأزواج ، ثم لا نفقة لهن ، وإن طلقن ، ولو طلقن قبل البناء بهن ، فهن على نفقتهن . ولنا ، { قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند : خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف . } لم يستثن منهم بالغا ولا صحيحا ، ولأنه والد أو ولد فقير ، فاستحق النفقة على والده أو ولده الغني ، كما لو كان زمنا أو مكفوفا ، فأما الوالد ، فإن أبا حنيفة وافقنا على وجوب نفقته صحيحا إذا لم يكن ذا كسب ، وللشافعي في ذلك قولان . ولنا أنه والد محتاج ، فأشبه الزمن .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية