الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويعتبر ) لهما ( النصاب ) إجماعا ( فنصاب الذهب : عشرون مثقالا ) لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم { ليس في أقل من عشرين - مثقالا من الذهب ، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة } رواه أبو عبيد وعن ابن عمر وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم { كان [ ص: 229 ] يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال } رواه ابن ماجه وعن علي نحوه رواه سعيد والأثرم ( زنة المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ) إسلامي .

                                                                                                                      ( ولم تتغير ) المثاقيل ( في جاهلية ولا إسلام ) قال ابن كثير في تاريخه : وفي هذا نظر بخلاف الدراهم ( وهو ) أي المثقال ( ثنتان وسبعون حبة شعير متوسطة وقيل : اثنتان وثمانون حبة وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ) .

                                                                                                                      أي غير المقيد بالمتوسط ( ولا تنافي بينهما ) أي بين القولين ، لإمكان الجمع ( وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ) الإسلامية ( ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم ) على التحديد ( خمسة وعشرون دينارا وسبعا دينار وتسعة ) وهو دينار زمننا هذا إلا أن المائة دينار من دار الضرب : مائة وثلاثة عشر درهما فيزيد الدينار على ما ذكره نصف جزء من مائة وثلاثة عشر جزءا من درهم ولا يكاد ذلك يظهر في الوزن ( ونصاب الفضة : مائتا درهم ) لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ليس فيما دون خمس أواق صدقة } والأوقية : أربعون درهما ( و ) هي ( بالمثاقيل : مائة وأربعون مثقالا ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية