الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                                                                                          2014 - مسألة : ومن كانت له امرأتان ، أو أمتان ، أو زوجة وأمة : فأرضعت إحداهما بلبن حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا محرما ، وأرضعت الأخرى بلبن حدث لها من حمل منه امرأة كذلك : لم يحل لأحدهما نكاح الآخر أصلا .

                                                                                                                                                                                          وكل من أرضعت الرجل حرمت عليه ; لأنها أمه من الرضاعة .

                                                                                                                                                                                          وحرم عليه بناتها ; لأنهن أخواته - سواء في ذلك من ولدت قبله ، أو من ولدت بعده - من الرضاعة .

                                                                                                                                                                                          وحرمت عليه أخواتها ، لأنهن خالاته من الرضاعة .

                                                                                                                                                                                          [ ص: 178 ] وحرمت عليه أمهاتها ; لأنهن جداته .

                                                                                                                                                                                          وحرمت عليه أخوات زوج التي أرضعته بلبنها من حمل منه ; لأنهن عماته من الرضاعة .

                                                                                                                                                                                          وحرمت عليه أمهاته لأنهن جداته .

                                                                                                                                                                                          وحرم عليه من أرضعت امرأته بلبن حدث لها من حمل منه ; لأنها من بناته .

                                                                                                                                                                                          وكذلك يحرم على الرجل الذي أرضعت امرأته .

                                                                                                                                                                                          وحكم التي ترضع امرأته كحكم ابنتها التي ولدتها ، ولا يجمع بين الأختين من الرضاعة .

                                                                                                                                                                                          برهان ذلك : قول الله عز وجل فيما حرم من النساء : { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } .

                                                                                                                                                                                          وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة } فدخل في هذا كل ما ذكرنا وما لم نذكر - وبالله تعالى التوفيق .

                                                                                                                                                                                          وكل هذا فلا خلاف فيه إلا في خمسة مواضع - : وهي : لبن الفحل ، وصفة الرضاع المحرم ، وعدد الرضاع المحرم ، ورضاع الكبير ، والرضاع من ميتة .

                                                                                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                                                                                          الخدمات العلمية