الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            . ص " وللسيد رد نكاح عبده بطلقة بائنة "

                                                                                                                            ش : أي وللسيد يريد : أو ورثته رد نكاح عبده يريد : ومدبره ومكاتبه ومعتقه إلى أجل والمعتق بعضه بطلقة بائنة فقط لا أزيد ، على المشهور واستحسن اللخمي أن تكون له الرجعة إذا عتق في العدة وقاله جميعه في التوضيح .

                                                                                                                            ( فرع ) وعلى المشهور من أن سيده لا يطلق عليه إلا طلقة واحدة فلو طلق عليه سيده طلقتين فهل يلزمه ذلك ، أو لا يلزمه إلا واحدة ؟

                                                                                                                            ذكر في التوضيح في ذلك قولين وأن اللخمي استحسن القول بعدم لزوم الزائد على الواحدة [ ص: 456 ] وذكر عن ابن يونس أن أكثر الرواة روى لزوم واحدة فقط وقال غيره : هو اختيار الجمهور .

                                                                                                                            ( فرع ) قال ابن عرفة ابن العطار : ولو اختلف وارثوه في فسخه وإمضائه فالقول قول ذي الفسخ فإن قالوا : إن وقع لذي إجازته جاز ; لم تجز القسمة على هذا ; لأنها إجازة لنكاحه .

                                                                                                                            ( قلت ) وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح انتهى .

                                                                                                                            ص " إلا أن يرد به "

                                                                                                                            ش : ظاهره كان عالما حين البيع ، أو غير عالم ونقل في التوضيح فيما إذا باعه بعد علمه بالزواج ورد عليه قوله ونصه : وقوله يعني ابن الحاجب قبل علمه مفهومه أنه لو باعه بعد علمه لكان ذلك دليلا على الرضا ; فليس له الفسخ إذا رد عليه وهكذا قال القرويون : وذكر بعض الأندلسيين قولا أن ذلك لا يسقط حق البائع انتهى .

                                                                                                                            وصدر في الشامل بالقول بعدم الفسخ وعطف عليه الثاني بقيل وقوله به مفهومه لو رده بغير عيب التزويج أنه ليس كذلك ولا يخلو إذا رده بغيره إما أن يكون اطلع المشتري على التزويج ورضي ، أو لم يطلع عليه فإن لم يطلع عليه فالظاهر أنه إن كان السيد عالما بالتزويج وقت البيع ففيه القولان : وإن لم يكن عالما فله الرد وإن اطلع عليه المشتري ورضيه فاختلف هل يرجع على البائع بأرشه ، أو لا يرجع ؟ وله الفسخ على قولين نقلهما في التوضيح ولو أعتقه المشتري ، ثم اطلع على التزويج فهل يرجع بالأرش ، أو لا ؟ قولان نقلهما أيضا فيه .

                                                                                                                            ص " ، أو بعتقه "

                                                                                                                            ش ( فرع ) قال ابن عرفة ابن محرز : الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا كوارثه ابن عات يختلف فيه كالمبتاع .

                                                                                                                            ص ( ولها ربع دينار إن دخل )

                                                                                                                            ش : قال ابن عرفة : وفيها لمالك لربه رد المهر من الزوجة برد نكاحها إلا ربع دينار إن بنى انتهى .

                                                                                                                            زاد في المدونة فإن أعدمت اتبعت به .

                                                                                                                            ص " وله الإجازة إن قرب ولم يرد الفسخ ، أو يشك في قصده "

                                                                                                                            ش ( فرع ) قال ابن عرفة المتيطي : إن أجازه بعد بنائه ففي لزوم استبرائه قول سحنون ونقل اللبيدي عن إسماعيل مع ابن محرز عن عبد الرحمن انتهى ، وانظر هل يأتي مثله في السفيه ، أو لا .

                                                                                                                            ( فرع ) فإن استمتع العبد بزوجته بعد علم سيده بنكاحه على وجه كان سيده يقدر على منعه من ذلك فلا يكون له الفسخ بعد ذلك ; لأن سكوته قائم مقام الإذن له وكذلك إذا علم السيد بنكاحه ، ثم رآه يدخل عليها ولا يمنعه فنكاحه جائز انتهى من ابن فرحون على ابن الحاجب وانظر ابن عرفة وقال الجزيري في وثائقه في عقد فسخ نكاح : وإن علم الأب ، أو الوصي ، أو السيد بنكاح من إلى نظرهم وسكتوا عن ذلك مدة مضى النكاح ولم يرد ذلك ، بخلاف الأمة إن نكحت بغير إذن [ ص: 457 ] سيدها فلا يجوز وإن أجازه السيد وإن لم يعلم حتى عتق العبد ، أو باعه فلا رد له ولا للمبتاع رد النكاح وله رد العبد بعيب النكاح ، فإن رده فللبائع الإجازة للنكاح ، أو الفسخ وكذلك إن لم يعلم الأب ، أو الوصي حتى رشد المحجور فإن النكاح ماض انتهى .

                                                                                                                            وقوله : أو شك بفعل ماض مبني للمجهول كذا في أكثر النسخ وهو معطوف على مفهوم الشرط وفي بعض النسخ ، أو يشك بفعل مضارع فيكون معطوفا على قوله ولم يرد الفسخ والله أعلم .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية