الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وتصح ) اليمين ( على ماض ) كما فعلت كذا أو فعلته إجماعا ( و ) على ( مستقبل ) كلأفعلن كذا أو لا أفعله ؛ للخبر الصحيح { : والله لأغزون قريشا } ، ( وهي ) أي اليمين ( مكروهة ) { : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم } أي : لا تكثروا من الحلف به ، وروى ابن ماجه : { إنما الحلف حنث أو ندم } ، وهذا هو الأصل فيها كما أفاده قوله .

                                                                                                                              ( إلا في طاعة ) من فعل واجب أو مندوب وترك حرام أو مكروه فطاعة اتباعا للخبر السابق : { والله لأغزون قريشا } ، وإلا لحاجة كتوكيد كلام كقوله صلى الله عليه وسلم { فوالله لا يمل الله حتى تملوا } أو تعظيم أمر كقوله { والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا } ، وإلا في دعوى عند حاكم فلا يكره ، بل قال بعضهم : يسن ، وإنما يتجه الندب في الأولين إن كانا دينين كما في الحديثين ، وفي الأخير إن قصد صون المستحلف له عن الحرام لورد عليه ومع ذلك فتعففه عن اليمين وتحليله أكمل كما هو ظاهر .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله : وإلا في دعوى إلخ ) يوضح المراد منه قوله : وفي الأخير إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : اليمين ) إلى قول المتن أو ترك مندوب في المغني إلا قوله : وروي إلى المتن ، وقوله : بل قال : إلى المتن وقوله واستدل إلى المتن . ( قوله : كما فعلت ) إلى قول المتن أو ترك مندوب في النهاية إلا قوله : أي : لا تكثروا إلى المتن ، وقوله : وإنما يتجه إلى المتن ، وقوله : لكن إلى ولو كان . ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) ؛ ولأنه ربما يعجز عن الوفاء به قال الشافعي ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا نهاية ومغني أي : لا قبل البلوغ ولا بعده ع ش . ( قوله : وهذا هو الأصل إلخ ) عبارة المغني . ( تنبيه )

                                                                                                                              كان الأولى للمصنف أن يقول في الجملة كما في المحرر إذ منها معصية كما سيأتي في كلامه ومنها ما هو مباح ومنها ما هو مستحب ، وقد تجب ا هـ . ( قوله : وإلا لحاجة ) أي : فلا تكره ا هـ سيد عمر . ( قوله وإلا في دعوى إلخ ) يوضح المراد منه قوله : وفي الأخير إلخ ا هـ سم . ( قوله : فلا تكره ) أي : إن كانت الدعوى صدقا ا هـ مغني . ( قوله : في الأولين ) أي : التوكيد والتعظيم ( قوله : وتحليله إلخ ) قد يقال التحليل في العين إما بالإبراء كما هو المتبادر منه ولا سبيل إليه إلا بعد التصرف فيقع المستحلف في المعصية بالتصرف ، وإما بالتمليك بإيجاب وقبول ، وقد لا يوافق عليه لزعمه أنه محق ، وإما بالإباحة وهي لا تفيد التصرف التام فليتأمل ، نعم يتصور تمليكه ملكا تاما بنذر له به وأما الدين فحكمه واضح سيد عمر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية