الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو صام أجنبي ) على هذا ( بإذن ) الميت بأن يكون أوصاه به أو بإذن ( الولي ) ولو سفيها فيما يظهر ؛ لأنه أهل للعبادة ( صح ) ولو بأجرة كالحج ( لا ) إن صام عنه ( مستقلا ) فلا يجزئ ( في الأصح ) ؛ لأنه لم يرد وفارق الحج بأن للمال فيه دخلا فأشبه قضاء الدين ولو امتنع الولي من الإذن أو لم يتأهل لنحو صبا لم يأذن الحاكم [ ص: 439 ] على الأوجه بل إن كانت تركة تعين الإطعام وإلا لم يجب شيء .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن بإذن الولي ) شامل لغير الوارث .

                                                                                                                              ( قوله ولو بأجرة ) قال في شرح العباب فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة أي : في الزائد لعدم تعين الصوم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله مستقلا ) أي : بلا إذن .

                                                                                                                              ( قوله ولو امتنع الولي ) أي : ولم يصم ولم يطعم .

                                                                                                                              ( قوله أو لم يتأهل ) أي : للإذن لنحو صبا إلخ في شرحه للإرشاد والذي يظهر أنه يشترط في الآذن والمأذون البلوغ لا الحرية ؛ لأن القن من أهل فرض الصوم بخلاف الصبي ويؤيده ما يأتي من اشتراط بلوغ من يجح عن الغير وإنما اشترط حريته ؛ لأن القن ليس [ ص: 439 ] من أهل حجة الإسلام فهو كالصبي بخلافه هنا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه ) كذا في شرح الروض بعد أن نقل قول الأذرعي فهل يأذن الحاكم فيه نظر ا هـ وقد يقال المتجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر .

                                                                                                                              ( قوله تعين الإطعام ) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولو صام أجنبي بإذن الولي ) ولا يشترط في الآذن والمأذون له الحرية فيما يظهر ؛ لأن القن من أهل الفرض بخلاف الصبي نهاية وشرح الإرشاد عبارة الإيعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغا عاقلا وإن كان قنا فيما يظهر ا هـ وعبارة ع ش قول المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو أذن الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي : السابق الذي يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثا ا هـ وعبارة سم قول المصنف بإذن الولي شامل لغير الوارث ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بإذن الميت إلخ ) وقضية كلام الرافعي استواء مأذون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما على الآخر نهاية وإيعاب أي ؛ لأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لهما وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الأول عنه والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل أن يقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ولو بأجرة ) وهي عند استئجار الوارث من رأس المال نهاية قال ع ش ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن الورثة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشيء منه بالتركة ا هـ عبارة سم قال في شرح الإرشاد عن الزركشي أن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط ا هـ قول المتن ( مستقلا ) أي : بلا إذن سم .

                                                                                                                              ( قوله ولو امتنع الولي إلخ ) أي : ولم يصم ولم يطعم سم .

                                                                                                                              ( قوله أو لم يتأهل إلخ ) أي : [ ص: 439 ] أو لم يكن قريب مغني وإيعاب .

                                                                                                                              ( قوله على الأوجه ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع الأهل من الإذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا لمن استوجه عدمه ا هـ قال ع ش قوله م ر أذن الحاكم أي : وجوبا ؛ لأن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت ا هـ وعبارة سم قوله على الأوجه كذا في شرح الروض وقد يقال المتجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تعين الإطعام ) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية