الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أرضعت ) امرأة ( بلبن اثنين وطئاها بشبهة طفلا وثبتت أبوتهما ) أي الواطئين ( أو ) ثبتت ( أبوة أحدهما لمولود ) بأن ألحقته القافة بهما أو بأحدهما بعينه ( فالمرتضع ابنهما ) إن ثبتت أبوتهما ( أو ابن أحدهما ) إن ثبتت أبوته فقط ; لأن حكم الرضيع تابع لحكم المولود ( وإلا ) ثبتت أبوتهما ولا أبوة أحدهما لمولود ( بأن مات مولود قبله ) أي قبل الإلحاق بهما أو بأحدهما ( أو فقدت قافة أو نفته ) القافة ( عنهما ) أي الواطئين ( أو أشكل أمره ) على القافة ( ثبتت حرمة الرضاع ) من جهة المرتضع ( في حقهما ) أي الواطئين تغليبا للحظر . فإن كان أنثى لم تحل لواحد منهما ولا لأولادهما وآبائهما ونحوهما تغليبا للحظر . وإن كان ذكرا حرم عليه بناتهما وأمهاتهما وأخواتهما ونحوهن لذلك . وظاهره لا تثبت المحرمية ولا إباحة النظر والخلوة لأولادهما ونحوهم .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية